فتاوى للشيخ أحمد الخليلي في أحكام الجنائز أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

أحكام الجنائز

الجزء ١ · صفحة ٣٨

ج: إن كان في الوقت متسع ويُخشى على الميت أن يتأثر بإبقائه فيصلّى عليه أوّلا، من أجل الإسراع في دفنه، وأما إن كان وقت المكتوبة ضيقا فالأوْلى أن يُبدأ بالمكتوبة .

س11: صلاة النساء على الميت .. هل يمكن أن تصلي النساء على الميت منفردات أو مع الجماعة ؟

ج: النساء يصلين مع الجماعة لا منفردات إلا إن لم يوجد الرجال الذين يصلون على الموتى، في هذه الحالة يصلين هُنَّ، لئلا يدفن الميت من غير أن يصلّى عليه .. عندما ينعدم الرجال نهائيا؛ ولكن لا ينفردن بأنفسهن بالصلاة عليه؛ وهناك نقطة أيضا ما أدري هل ذُكرت في الجلسة السابقة أو لم تُذكر(1) .. مما هو شائع في بعض المجتمعات أن تَخرج النساء وراء الميت عندما يُحمل إلى مكان تغسيله بالنواح ويكنّ هنالك حول الرجال بل ربما يختلطن بالرجال، وهذه من البدع، ومن الأمور التي تخل بالآداب، وتخل بتعاليم الإسلام، فلذلك يجب مكافحة ذلك .. نحن ندعو الرجال أوّلا أن يتقوا الله سبحانه، وأن يأمروا نساءهم بالكفّ عن الخروج إلى هذه الأماكن، وندعو النساء إلى أن يتقين الله، وألاّ يخرجن إلى هذه الأماكن، فإن كان الميت أنثى فإنّ النساء هنّ يتولّين تغسيلها من أوّل الأمر، ولا ينبغي أن يَخرجْن وراء جنازتها-وقد حُمِلت-بشيء من الصراخ والعويل والنواح، فإنّ ذلك مما يخالف تعاليم الإسلام، وأما إن كان الميت ذكرا فأوْلى ألاّ يشترِكن في تغسيله بالحضور .. يتولى ذلك الرجال ولا تتولى ذلك النساء، فخروجُهن من البدع، وعلى الجميع أن يتقوا الله تعالى، وأن يَحذروا ذلك .

س12: هل يُشرع الاستدراك في صلاة الجنازة ؟

(1) -لقد ذكرها الشيخ في جوابه على س65 من ج1، ص15 .

٣٨ / ٥٧