فتاوى الشيخ سعيد القنوبي (الجزء 1) سعيد بن مبروك بن حمود القنوبي

فتاوى الشيخ سعيد القنوبي (الجزء 1)

الجزء ١ · صفحة ٢٤٠

2-أما الذي جاء عن صحابي واحد فهذا يَنبغي أن يُنْظَر إليه هل يُرِيد بِه مرّة واحدة أو يُرِيد تارة كذا وتارة كذا، ولِذلك موضِع آخَر.

لكن الذي يَهمّنا في هذه القضية أنه يُمكِن أن يُقدِّم وأنه يُمكن أن يُؤخِّر فالحاصل لابد مِن أن يكون ذلك بيْن طلوعِ الفجر وبيْن فريضةِ الفجر؛ والله-تبارك وتعالى-أعلم.

س: سنَّة السُّحور، هل الأفضل أن تُصلّى في البيت أو في المسجد ؟

ج: الأصل في السنن-كما قلنا الأفضل أن تُصلّى في البيت إلا إذا كانتْ هنالك حاجة لِصلاتِها في المسجد أو كانت-مثلا-هنالك جَماعة وهذا الشخص لا يَحفَظ إلا النَّزْر اليسِير مِن القرآن فأراد أن يُصلّي مع الناس لِتِلك المزيَّة فذلك وإلا فالأفضل له ولو كان يَحفَظ قلِيلا أن يُصلِّي في بيتِه وفي ذلك مِن الفضْلِ ما فيه؛ والله-تبارك وتعالى-أعلم.

س: هل الأفضل كثرة الركعات أم إطالة القراءة في النوافل ؟

ج: الأفضل-على الصحيح-إطالةُ القراءة في النوافل؛ والله-تبارك وتعالى-أعلم.

س: عندما يقيم المؤذّن الصلاة، متى يبدأ الإمام في القيام إلى الصلاة ؟ عندما يصل المقيم إلى قوله: " حي على الصلاة حي على الصلاة " أم عندما يصل إلى قوله: " قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة " ؟

ج: بعض العلماء قال: يقومون-أي يقوم المأمومون-عند وصول المقيم إلى قوله: " قد قامت الصلاة ".

وبعضهم يقول: يقومون عند قوله: " حي على الصلاة ".

ولم أجد في السنّة ما يدل على واحد من القولين، بل ذلك يختلف بحسب اختلاف المساجد، فبعض المساجد الصغيرة .. وتكون الجماعة قليلة فلا يحتاج أن يقوم الجماعة قبل وقت لأنهم ليسوا بحاجة كبيرة ..إلخ

س: مَن يصلي على النبي - صلى الله عليه وسلم - في التشهد الأوَّل، هل فيه بأس ؟

٢٤٠ / ٩٣٩