فتاوى الشيخ سعيد القنوبي (الجزء 1)
الجزء ١ · صفحة ٢٩أما إذا شاركه في السترة أحد مثلا اشترك اثنان في السترة وانتقضت صلاة أحدهما فلا بأس على من يصلي خلف الإمام أما إذا كان لم يشاركه أحد بأن كان قد أخذ قفوة الإمام تماماً ففي المسألة خلاف بين أهل العلم هل ينقض صلاة من يصلي في ذلك الصف تجد الأقوال في العقد الثمين . والله تعالى أعلم .
س: إذا قام الإمام بعد الركعة الثانية ولم يجلس للتشهد وسبح له المأمومون ؟
الجواب :-
ذهبت طائفة من أهل العلم إلى أنه يجب عليه أن يرجع فإن لم يرجع فإن صلاته فاسدة وهذا الرأي هو الذي كان يذهب إليه الإمام نور الدين رحمه الله تبارك وتعالى وذهبت طائفة من أهل العلم إلى أنه إن كان قد أطمئن في وقوفه فلا يرجع أما إذا كان لم يطمئن بأن كان في بداية قيامه أي لم ينتصب قائماً فإنه يرجع وهذا الرأي هو الرأي الصحيح وهو الذي ذهب إليه الإمام الخليلي رحمه الله فقد أجاب بما يقتضي ذلك إن صح الحديث ووقع له هو رحمه الله ولم يرجع مع أنه قد نبه إلى ذلك وسجد للسهو وهو الذي يدل له الحديث كما قلت ويسجد للسهو في هذه الحالة بعد السلام على الصحيح .
س: من صلى نافلة خلف من يصلي فريضة المغرب كيف يصنع ؟
الجواب :-
نحن نعرف أن من صلى نافلة خلف من يصلي فريضة ثنائية أو رباعية فالأمر سهل يتابعه في الثنائية أو في الرباعية ولا أشكال في الأمر .
بقي كيف يصلي لو كان الإمام يصلي صلاة ثلاثية كفريضة المغرب وكالوتر أيضاً ثلاث ركعات ؟.
منهم من يقول يصلي ثلاث ركعات .
ومنهم من يقول أنه يتبع ذلك بركعة رابعة عندما يجلس الإمام التشهد الثاني يجلس المأموم صامتاً لا يأتي بشيء ثم يأتي بالركعة الرابعة ويفعل كما يفعل المقيم أن لو صلى خلف إمام مسافر ..
وهناك قول ثالث أنه لا يصح أن يصلي خلفه أبداً.