فتاوى الشيخ سعيد القنوبي (الجزء 1) سعيد بن مبروك بن حمود القنوبي

فتاوى الشيخ سعيد القنوبي (الجزء 1)

الجزء ١ · صفحة ٣٠

وهناك قول رابع وهو أنه يصلي ركعتين وينهي صلاته وهذا أضعف تلك الأقوال كذلك القول بالمنع فيه ضعف فيبقى أقوى الأقوال إما أن يزيد ركعة أو يصلي خلفه ثلاثاً وإن زاد ركعة فحسن بمشيئة الله تبارك وتعالى .والله تعالى أعلم

س : صلى إمام وعن يمينه شخص كما هو السنة وجاء بعد ذلك شخص آخر ولجهله بالسنة وقف عن يمين ذلك المأموم فهل للإمام أن يتقدم أو أن يقوم بتأخير المأمومَين أو أن يقوم المأموم الأول بالتأخر ويؤخر ذلك الشخص معه ؟.

الجواب :-

نعم للإمام أن يقوم بدفع الشخصين خلفه كما فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وللمأموم الأول أن يتأخر وأن يقوم بجذب ذلك الشخص معه أيضاً فهذا لا يضر إن شاء الله تبارك وتعالى أما أن يتقدم الإمام فهذا مما لا ينبغي إلا إذا كان المكان لا يتسع للمأموم ولكن لو وقع في الماضي فلا شيء عليه لكن الإمام لا ينبغي أن يتقدم لأنه هو المتبوع . والله تعالى أعلم .

س: إمام أسر في صلاة جهرية وتذكر في نصفها ؟

الجواب :-

يجهر من ذلك الموضع الذي انتبه فيه . والله تعالى أعلم .

س: شخص أمّ ناساً ويقوم بأعمال كمثل النذر للقبور . فهل تجوز الصلاة خلفه ؟

الجواب :-

على كل حال من يقوم بالنذر للقبور أو للأشجار أو للأحجار أو للمساجد أو لأي شيء من تلك الأشياء لا يخلو من أحد أمرين أثنين إما أن يعتقد بأن هذه الأشياء تنفع وتضر بنفسها وهذا والعياذ بالله أمره خطير وللشيخ صالح جواب طويل هناك فارجع إليه ففيه فائدة بمشيئة الله تبارك وتعالى

٣٠ / ٩٣٩