فتاوى الشيخ سعيد القنوبي (الجزء 1) سعيد بن مبروك بن حمود القنوبي

فتاوى الشيخ سعيد القنوبي (الجزء 1)

الجزء ٢ · صفحة ١٥

ج: لا، ذلك المتقدّم ليس من الحيض، وبما أنه جاء واستمرّت عدّة أيام بعد ذلك جاء الحيض هذا ليس من الحيض وإن كنتُ أودّ من هذه المرأة بأن تصف ذلك الدم الذي جاءها من قبل فإنّ للعلماء خلافا في هذه القضية فلو وصفت ذلك الدم لكان ذلك أولى، أما الذي عليه الأكثر فإنّ ذلك ليس من الحيض في شيء .. أعني الدّم المتقدّم.

س: هي أفطرت إذن لهذا الشيء، فهل تقضي ذلك اليوم ؟

ج: أفطرته .. إذا كان ذلك من رمضان .. نعم عليها القضاء وعليها أن تتوب إلى الله-تبارك وتعالى-إن أكلت بعد أن توقّف ولكن الظاهر أنها أفطرت وهي تظن أنّ ذلك حيض وبما أنها فعلت ذلك فلا شيء عليها بمشيئة الله-تبارك وتعالى-ولكن-كما قلتُ-كنتُ أودّ منها وينبغي إن أمكنها أن تتّصل ولو في غير هذه الجلسة حتى تصف ذلك الدم.

س: هي حددت أنّ صيامها لم يكن في رمضان ؟

ج: إذا كان ذلك في غير رمضان ولم يكن نذرا ولا كفارة يمين ولا قضاء لرمضان فلا شيء عليها، لأنّ من دخل في صوم نفل فالصحيح أنه لا يجب عليه قضاؤه ولو أفطر من دون عذر، فكيف وهي قد أفطرت وتظنّ أنها حائض.

س: كيف نتعامل مع المدرسات اللواتي لا يتحجبن ؟ وخاصة في رمضان.

ج: الله المستعان؛ يجب على الإنسان أن يَجتنب معاصي الله-تبارك وتعالى-في رمضان وفي غير رمضان، فإنّ غضّ البصر مأمور به في رمضان وفي غير رمضان، نعم المعاصي تتضاعف في مثل هذا الشهر الكريم كما أنّ الحسنات تُضاعف فيه، فعلى الإنسان أن يَغضّ بصره سواء كان طالبا أو كان غير طالب وسواء كانت تلك المرأة تدرسه أو لا، فعلى هذا الطالب وغيره أن يَغضّ بصره في هذا الشهر الكريم وفي غيره وألاّ يَنظر إلى مثل هذه المرأة التي ابتُلي بالدراسة معها؛ والله-تبارك وتعالى-المستعان.

س: امرأة تغتسل من الحيض في رمضان الكريم وأذّن عليها أذان الفجر وهي لا تزال تغتسل، كيف يكون صيامها في تلك الحالة .. هل تنوي مباشرة أو ماذا تصنع ؟

٣٠٧ / ٩٣٩