فتاوى الشيخ سعيد القنوبي (الجزء 1) سعيد بن مبروك بن حمود القنوبي

فتاوى الشيخ سعيد القنوبي (الجزء 1)

الجزء ٢ · صفحة ٣٧

ج: أما التكليف فلا يكلَّفون بذلك إذ إن قَلَمَ التكليف مرفوع عنهم بنص الحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فَمَتَى بَلَغَ الإنسان فهو يُكلف في ذلك الوقت إذا كان عاقلا، أما قبل ذلك فهو لا يُكلَّف بشيء مِن الأحكام الشرعية .. هذا إذا قُلْنَا إن التكليف خاص بالواجب أو قلنا هو يدخل فيه المندوب وقلنا إن الصيام لا يُندَب في حقهم، وفي الكل كلام طويل عريض، لكن الذي نقوله: لا وجوب عليهم باتفاق الأمة قاطبة، أما متى ينبغي أن يُعوَّد الطفل على ذلك فقد جاء حديث عن النبي-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-يُحدِّد الوقت الذي يُعلم فيه الأطفال الصلاة: ( علموه لسبع واضربوهم لعشر ) وهذا الحديث قد اختلف العلماء في حكمه:

منهم من ذهب إلى أنه ضعيف وعليه فإنه لا يُمكن الاعتماد عليه لا في الصلاة ولا في غيرها.

٣٢٩ / ٩٣٩