فتاوى الشيخ سعيد القنوبي (الجزء 1)
الجزء ١ · صفحة ٣٣وذهب بعض العلماء إلى أنها تقف خلف الإمام وذلك لما ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من طريق أنس رضي الله تعالى عنه عند الربيع وغيره من أئمة المحدثين أن أنساً رضي الله تعالى عنه وذلك الرجل الذي كان معه وقف خلف النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ووقفت المرأة خلفها ولم يأت أنها وقفت عن شمال الإمام أي في الجهة الشمالية ولا جهة اليسار ولا في جهة اليمين وإنما وقفت خلف الإمام على حسب ما يفهم من الرواية وأرى أن هذا الرأي وهو أنها تقف خلف الإمام هو الرأي الأصوب ولا يقال بأنه معارض للأحاديث التي فيها النهي أن يقف الشخص خلف الإمام منفرداً ولا الأحاديث التي فيها أن ابن عباس رضي الله عنه صف عن شمال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ثم حوله عن جهة اليمين وكذا بالنسبة إلى الرجل الذي كان يصلي إلى غير ذلك فهذه الأحاديث لا تعارض فيها لأن هذه القضية تختص بالمرأة وتلك القضايا تختص بالرجال ولا يمكن أن يقاس هذا الحكم على الحكم الآخر بينهما وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .(1)
س: أين تصف المرأة إذا كانت تصف مع رجل ؟
خلاف بين أهل العلم
بعضهم قال : تصف عن شماله ولكنها لا تكون قريبة منه
وقيل : تصف خلفه . وهذا أقرب إلى الصواب . والله تعالى أعلم .
س: المستدرك إذا لم يتمكن من إتمام الفاتحة مع الإمام وقرأ جزءا من فاتحة الكتاب وركع الإمام فماذا يصنع وكذا الحال إذا كان الإمام سريع القراءة فلم يتمكن من إكمالها ؟
الجواب : يركع مع إمامه ثم بعد ذلك يقوم بقضاء ما تبقى عليه من فاتحة الكتاب .
(1) - س: أين تصف المرأة إذا كانت تصف مع رجل ؟
خلاف بين أهل العلم
بعضهم قال : تصف عن شماله ولكنها لا تكون قريبة منه
وقيل : تصف خلفه . وهذا أقرب إلى الصواب . والله تعالى أعلم .