فتاوى الشيخ سعيد القنوبي (الجزء 1) سعيد بن مبروك بن حمود القنوبي

فتاوى الشيخ سعيد القنوبي (الجزء 1)

الجزء ١ · صفحة ٣٢

وقيل : تؤم في النافلة والفريضة . وهذا القول عليه أبو محمد وأبو اسحاق ورجحه قطب الأئمة وهو الصحيح عندي ، ولكن أقول مع ذلك لا يتخذوا ذلك عادة فالأصل أن تصلي مفردة . والله تعالى أعلم .

س: إذا أراد الرجل أن يصلي بزوجته في البيت فهل له أن يصلي بها الفرض وإذا كان له ذلك فأين تكون في اليسار أم في اليمين ؟

ج: أما الفرض فالأصل أن يُصلى في المسجد إلا إذا كان الإنسان معذوراً بعذر شرعي فإذا كان معذوراً بعذر شرعي له أن يصلي بزوجته أو بغيرها ممن هم في البيت وقد اختلف العلماء في الموضع الذي تقف فيه المرأة ذهب بعضهم إلى أنها تقف منه في جهة الشمال حتى تكون مخالفة لوقوف الرجل ثم إنه يمكن أن يأتي رجل فيقف عن يمين الإمام وتتأخر تلك المرآة إلى الخلف ولا تتغير من الجهة التي كانت واقفة فيها .

٣٢ / ٩٣٩