فتاوى الشيخ سعيد القنوبي (الجزء 1)
الجزء ٢ · صفحة ٨٨قد قلتُ أكثرَ مِن مرة: إنّ زكاة الفطر واجبة .. مِن الواجبات التي لا ينبغي لِلإنسان أن يُفرِّطَ فيها بِحال، وهي تَجِب-على الصحيح-حتى على الفقير إذا كان يَجِد ما يَكفيه ويَكفي مَن يَقوم بِعولِه في ذلك اليوم فإذا وَجَدَ ذلك ووَجَدَ مقدارا يَزيد على ذلك فإنّ عليه أن يُخرِج الزكاة .. هذا هو الصحيح.
ومقدارُ زكاةِ الفِطْر صاع مِن الأنواع التي وَرَدَتْ عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا دليلَ-على الصحيح-لِمن قال: إنّ بعضَها يُخرَج منه صاع وبعضها نصفُ صاع، على حسب التفصيل الذي ذكروه .. الصوابُ أنّها صاع مِن أيِّ نوعٍ مِن تلك الأنواع، وقلنا(1) : إنه-على الصحيح-يُحمَل عليها ما كان مشابِها كالأرز في هذه البلدان المشرِقية.
(1) -عند الجواب على السؤال 4 مِن حلقة 26 رمضان 1425هـ ( يوافقه 10 نوفمبر 2004م ) وعند الجواب على السؤال 2 مِن حلقة 27 رمضان 1425هـ ( يوافقه 11 نوفمبر 2004م ).