فتاوى الشيخ سعيد القنوبي (الجزء 1) سعيد بن مبروك بن حمود القنوبي

فتاوى الشيخ سعيد القنوبي (الجزء 1)

الجزء ٢ · صفحة ٩٠

ج: أما مِن حيثُ الإلزام فلا أقوى عليه ولكن مِن حيثُ الاحتياط والسلامة فإن تَصدّق بِذلك فذلك فيه خيْرٌ بِمشيئةِ الله تبارك وتعالى، لأنّ الزكاةَ الأصلُ تُؤدَّى قبلَ صلاةِ العيد وبعدَ ذلك هي صدقة مِن الصدقات اللهم إلا إذا كان تَرَكَ ذلك لِذهولٍ أو نسيان أو لم يَجِد مَن يُوصِل ذلك الحق إليه لِكونِهم في مكانٍ بعيد مثلا أو ما شابه ذلك فلابد مِن أن يُوصِلَ هذا الحق بعدَ ذلك إلى أصحابِه، أما هؤلاء الذين فَرَّطُوا فعليهم أن يَتوبوا إلى الله-تبارك وتعالى-وإن أَدَّوا هذا المقدار الذي كان عليهم أن يُؤدُّوه مِن قبل ففي ذلك خيْر بِمشيئة الله-تبارك وتعالى-وهو مِن إتْباعِ الحسنة السيئة فعلى رأيِ مَن يَقول بِالقضاء-وهو قولٌ لم يَقل بِه الأكثر-فذلك واضِح وعلى رأيِ الأَكثرِين هو ليس مِن بابِ القضاء ولكن مِن بابِ التصدّق وقد يُحمَل الجاهِل على الناسِي فيَكون عليه ذلك، والحاصِل مِن حيثُ الوجوب لا أقوى عليه ولكن في إخراجِ ذلك خيْرٌ ولكن التوبة لابد منها؛ والله أعلم.

…

ثالثا : المقدار المخرج

س5: كم هو الوزن في زكاة الفطر ؟

٣٨٢ / ٩٣٩