فتاوى الشيخ سعيد القنوبي (الجزء 1) سعيد بن مبروك بن حمود القنوبي

فتاوى الشيخ سعيد القنوبي (الجزء 1)

الجزء ٢ · صفحة ٩١

ج: قلنا(1) بِأنّ الصاع كيل والكيلوغرامات المستعمَلَة في عصرِنا هذا وزن و-حقيقة-هنالك شيء مِن الصعوبة في التقدير بِالوزن ولاسيما إذا نظرْنا إلى اختلافِ الحبوب وأيضا التمور منها الثقيل ومنها الخفيف ولكن-على كل حال-تُقَدَّر كثيرٌ مِن تلك الحبوب-كالأرز الذي يُستخدَم غالِبا في الكفارات وفي زكاةِ الفطر-بِاثنين مِن الكيلوغرامات وثمانية وأربعين غراما .. يُقدَّر بِهذا التقدير ولكن-كما قلتُ-هذا لا يُمكِن أن نُقدِّر بِه كلَّ نوعٍ مِن أنواعِ التمور والحبوب ولكن غالِبا ما نُخرجُه مِن الأرز وما شابَهه يُقَدَّرُ بِهذا وإذا زاد الإنسان واحتاط ولاسيما في زكاةِ الفطْر فذلك حسنٌ جميل لكن هذا الذي نُقَدِّرُ بِه؛ والله أعلم.

… س: وهذا خاص بِالأرز ؟

ج: نعم وبعضُ الحبوب-أيضا-تَكون بِهذا المقدار.

س2: مِمّا يُستخدَم في بلادِنا وفي بعضِ البلدان الطحِين، هل حكمُه كحُكْمِ الأرْز في المقدار .. صاع يَزِيد أو يَنقُص ؟

ج: قدمتُ [ ص5 ] أنّ زكاةَ الفِطْر هي صاعٌ مِن الطعام .. هذا الذي ذهبتْ إليه طائفةٌ كبِيرةٌ مِن أهلِ العلم مِن غيْرِ فرْقٍ بيْن سائِرِ أنواعِ الطعام، ولا شك أنّ هذا هو القولُ الصحيح.

وذهب بعضُهم إلى أنَّه يَجِبُ صاع إلا مِن البُر فإنه نصفُ صاع، وهذا قولٌ ضعِيف، والصوابُ هو القولُ الأول.

(1) -عند الجواب على السؤال 8 مِن حلقة 25 رمضان 1425هـ ( يوافقه 9 نوفمبر 2004م ).

٣٨٣ / ٩٣٩