فتاوى الشيخ سعيد القنوبي (الجزء 1) سعيد بن مبروك بن حمود القنوبي

فتاوى الشيخ سعيد القنوبي (الجزء 1)

الجزء ٢ · صفحة ١٢٠

وأريد بالتقديم تقديم زكاة الشهور الأخرى أما بالنسبة إلى الذي بلغ في رمضان فإن ذلك ليس من التعجيل في شيء هذا الذي ذهب إليه غير واحد من أهل العلم والأحوط والأسلم أن يقدم لأن ذلك أيسر وأسهل من أن يقوم زكاة كل شهر بمفرده ولكن إذا قام بإخراج زكاة كل شهر بمفرده فذلك جائز في مثل هذه الصورة عند كثير من أهل العلم بخلاف بعض الصور الأخر كمن ملك مثلا أربعين شاة سائمة وكانت لها أولاد وبلغت مثلا مائة وواحد وعشرين من الغنم فإنه يزكي عن الكل فيزكي عن المائة والواحد والعشرين ذلك لأن ذلك من النتائج ولو لم يحل الحول على تلك الماشية الصغيرة لأنها تابعة لأصلها وهكذا بالنسبة إلى التجارة لو أن إنساناً حال الحول على تجارته وهنالك الفائدة التي يستفيدها من الزكاة لم يحل عليها الحول مثلا المال الأصلي قيمته بحسب ما اشتراه تساوي 500 ريال ولكنه عندما يبيع ذلك المال سيأتي بقيمة أكثر عن 500 ريال فتلك الزيادة هي فائدة لم يشتريها بذلك المبلغ ولكنه يزكي ذلك المال بحسب ذلك القدر الذي يبيعه به فمثلا قد تكون الفائدة مائة ريال فيزكي عن 600 ريال ولو لم يحل الحول على تلك الفائدة أما هذا المال عند كثير من أهل العلم اعني الراتب فهو يختلف عن ذلك لأنه لم يكن ناتجاً عن ذلك الأصل وإنما هو شيء جدير لم يكتسبه من ذلك المال أما لو اكتسبه من ذلك المال لكانت زكاته تجب بزكاة أصله على رأي كثير من أهل العلم الذي هو عليه العمل ومع ذلك فإنني أقول الأحوط أن يخرج زكاته مع ماله السابق فيكون بذلك قد عمّل الزكاة وهو قد خرج من أقوال العلماء قاطبة وهو السلم وأحوط له ثم أيضاً فيه ما فيه من المشقة أن يخرج اليوم زكاة اليوم الفلاني وبعد شهر زكاة المال الفلاني وبعد ذلك كذا وهكذا والله تعالى ولي التوفيق .

س: كيفية زكاة سيارات الأجرة ؟

٤١٢ / ٩٣٩