فتاوى الشيخ سعيد القنوبي (الجزء 1)
الجزء ٢ · صفحة ١٢١ج: سيارات الأجرة نفسها ليست فيها زكاة وإنما الزكاة فيما يحصل من تلك الإجارة أي من إجارة تلك السيارة فلو أجّر إنسان سيارته بمبلغ من المال يساوي نصاب الزكاة وحال عليه الحول سواء كان بمفرده يبلغ النصاب أو مع مال أخر من جنس ذلك المال أي من الذهب أو الريالات أو الدراهم العصرية باختلاف أنواع العملات في الدول المعروفة فإذا بلغ النصاب بمفرده أو مع مال آخر كما ذكرت وحال عليه الحول فإن الزكاة تجب في تلك الأجرة سواء أجرّ تلك السيارة أو كان هو يعمل على تلك السيارة بنقل الركاب أو بنقل البضائع أو ما شابه ذلك فإذن السيارة نفسها لا تجب فيها الزكاة وإنما تجب في الأجرة بشرط أن يحول عليها الحول بعد ملك النصاب سواء بلغ بمفرده أو مع مال آخر من الذهب أو ما يقوم مقامه من الدراهم أو الريالات أو الدنانير والله تبارك وتعالى أعلم .
س: كيفية زكاة البيت المؤجر ؟
ج: من ملك داراً أو مكاناً وأجرّة على غيره فإن الزكاة لا تجب في ذلك الدكان أو تلك الدار نفسها وإنما تجب في أجرة تلك الدار أو في أجرة ذلك الدكان إذا بلغت تلك الأجرة النصاب الشرعي المعروف الذي تجب فيها الزكاة وحال عليها الحول فإذا بلغت قيمة الأجرة ما يساوي عشرين مثقالاً من الذهب وحال الحول عليها أو زادت على ذلك أو كان الإنسان يملك مالاً آخر أي يملك شيئاً من الذهب أو الدراهم أو الدنانير أو الريالات أو ما شابه ذلك من العملات المعروفة فإنه يضم ذلك المقدار الذي حصل عليه من أجرة ذلك الدكان أو تلك الدار إلى ما عنده وإذا حال الحول عليهما جميعاً فإنه يخرج الزكاة عنهما جميعاً أما إذا كان ذلك الإنسان يصرف ما يحصل عليه من الأجرة في ذلك الشهر أو لم يبق إلى أن حال عليه الحول فإنه لا زكاة فيه هذا هو القول الصحيح والله تبارك وتعالى أعلم .
س: بعض المؤجرين يتقاضى أجرة المحل الذي أجرة في السنة بمعنى أنه يطلب عليه دفعه مقدمة فهل في هذه الحال زكاة ؟