فتاوى الشيخ سعيد القنوبي (الجزء 1)
الجزء ٢ · صفحة ١٣٦س: لقد اعتمَرتُ مع والدي وعند السّعي بدأنا بِالصفا ولكننا كُنّا نَعُدُّ ذهابنا مِن الصفا إلى المَرْوة نصفَ شوْط، بِحيث كنّا نَعُدُّ ذهابَنا مِن الصفا إلى المروة ثم رجوعَنا إلى الصفا مرّة أخرى شوطا واحدا بدلاً مِن كونه شوطين فقد كان المَجموع بِذلك خمس عشر شوطا ؟
س: ما حكم السعي بين الصفا والمروة بالنسبة لحجة الإفراد ؟
خامسا : أعمال اليوم الثامن وليلة التاسع من ذي الحجة
س: أرجو مِن شيخنا أن يُبيِّن لنا حكم مَن لم يَبِتْ ليلةَ التاسِع مِن ذي الحِجّة في مِنى وإنما ذَهَبَ إلى عَرفة مباشَرة مع مَن يُقيم معهم وليس له مُرشِدٌ يَذهَب معه وقد أَخَذَ بِفتوى بعضِ أهل العلم هناك بِأنّ الرسول - صلى الله عليه وسلم - بَاتَ هناك لِلاستراحة وليس ذلك مِن السنّة ؟
خامسا: أعمال اليوم التاسع من ذي الحجة ( يوم عرفة)
س: سمعتُ منكم في حلقات ماضية تَحْذيرا لِلحجاج مِن أن يَفيضوا مِن عرفات قبل تَحقُّق غروب الشمس فأيّ حركة مِن هذا النوع تُؤدِّي إلى الأحكام التي ستذكرونَها إن شاء الله، ولكن كيف تُوَفِّقُون بيْن هذا وبيْن الحديث الذي وَرَدَ فيه أنّ رجُلا وَقَفَ قليلا في عَرفة .. هذا الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد .. هذا الرجُل يَقول: " يا رسول الله، إني جِئْت مِن جَبل طَيْء أَكْلَلَتُ راحِلَتِي وأتْعَبْتُ نفسي، والله ما تَرَكْتُ مِن جبل إلا وَقَفْت عليه، فهل لي مِن حج ؟ " فَقال - صلى الله عليه وسلم - : ( مَن شَهِدَ صلاتَنا هذه ووَقَفَ معنا حتى نَدفع وقد وَقَفَ بِعَرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد أَتَمّ حَجّه وقضى تَفَثَه ) فيُشِير الحديث أنه حتى لو وَقَفَ جزءً قليلا مِن النهار فذلك يَكْفي ؟
س: لَحق بِيوم عَرفة في وقتٍ متأخِّرٍ مِن الليل ؟
س: في عرفة، مَن اعتمد على خطبة المذياع بعد صلاة الظهر والعصر جَمْعًا ؟
سابعا:أعمال اليوم العاشر من ذي الحجة
أولا : قطع الوادي