فتاوى الشيخ سعيد القنوبي (الجزء 1) سعيد بن مبروك بن حمود القنوبي

فتاوى الشيخ سعيد القنوبي (الجزء 1)

الجزء ١ · صفحة ٤٧

وهنالك أدلة أخرى لا داعي للإطالة بها، فهذه الأحاديث وغيرها كثير تدل دلالة واضحة على الوجوب، ولم يُجِب عنها أحد إلا باعتراضات أوهى من نسج العنكبوت، وقد ذكرناها مشفوعة بأجوبتها في غير ما كتاب فمن شاء ذلك فليرجع إلى " الرأي المعتبر " وإن كان مختصرا بالنسبة إلى أصله؛ وأما الذين قالوا بعدم الوجوب فإنهم استندوا إلى الآية القرآنية: ﴿ … فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاَة … ﴾ [ سورة النساء، من الآية: 101 ]، ولا دلالة في الآية، لأنها على رأي كثير من أهل العلم ليست في صلاة السفر، وإنما هي في صلاة الخوف، وهو الذي يؤخذ من قول ابن عمر وسائِله: " إنا نجد صلاة الحضر وصلاة الخوف " هكذا قال السائل وأقره ابن عمر ..

٤٧ / ٩٣٩