فتاوى الشيخ سعيد القنوبي (الجزء 1)
الجزء ٢ · صفحة ١٨٦و-على كل حال-أنَا لَم أَجِد دليلاً يَدلّ على مشروعية هذه الصلاة ولكن-كما قلتُ-إذا دخل الإنسان المسجد فلْيَرْكَع ركعتيْن ولْيُحْرِم بعد ذلك .. أي بعد أن يَركَب في سيارته، وإذا أراد أن يُصَلِّيَ بعد الوضوء أو أراد أن يُصَلِّيَ صلاة الضحى أو شيئا مِن النَّوافل التي اعْتاد عليها وكان ذلك الوقت-طبعا-مِمّا لا يُنهَى عن الصلاة فيه-ولا يُمْكن طبعا لِلإنسان أن يَعْتَاد على الصلاة في وقتٍ يُنْهَى عن الصلاة فيه-فإذا صلى فلا بأس بذلك بِمشيئة الله؛ والعلم عند الله.
** أنواع الإحرام
س: مَن أدّى العُمْرة مِن قبل، ما الذي أفضل له أن يَصْنَعَهُ عندما يُريد أن يحج ؟
ج: هو مخيَّر:
1-إن شاء أن يَتَمتَّع فليَتَمتَّع .. أي أن يُحْرِم بِعُمرة أوّلا ويَطوف ويَسعى لَها ثم يُقَصِّر ويَبقى مُحِلاًّ إلى أن يُحْرِم في اليَوم الثامن مِن ذي الحجة، وعليه هدْي-طبعا-في هذه الحالة، والصحيح أنه لا مانع مِن أن يَتَمتَّع الإنسان بِعُمرة النَّفل إلى الفريضة .. هذا ما ذهب إليه الجمهور، وهو واضِح.
2-وله-أيضا-أن يَكون قارِنا .. أن يُقْرن بيْن الحج والعمرة، ولا مانع-أيضا-مِن أن تكون العُمرة عُمرة نفل ويكون الحج حج فريضة، وعليه-أيضا-الهدْي عند أكثر أهل العلم في هذه القضية.
3-وبيْن-أيضا-أن يُفرِد الحج، ولا هدْي عليه إذا أفرد.
الأفْضل ما هو ؟ الأفْضل لا شك التَّمتع.
س: في حال الإقران بِالحج والعُمرة، هل يَكْتَفِي القارِن بِسَعْيٍ واحد بِنية الحج والعُمرة-كما وَرَد في بعض الفتاوى-يُؤَدّيه متى ما شاء سَوَاء عند طَواف القُدوم أو يُؤَخِّره عند طَوَافِ الإفاضة ؟
ج: اختَلفَ العلماء في القَارِن هل يَجِب عليه أن يَطُوف طوافَيْن وأن يَسْعى سَعْيَيْن أو أَنّه يَكْتَفي بِطوافٍ واحد وسعيٍ واحد ؟