فتاوى الشيخ سعيد القنوبي (الجزء 1) سعيد بن مبروك بن حمود القنوبي

فتاوى الشيخ سعيد القنوبي (الجزء 1)

الجزء ٢ · صفحة ٢١١

ج: اشتهر عند كثير مِن الناس: " في الدم دم " وهذه قاعدة ليست بِصحيحة، أي أنّ الإنسان إذا خَرَجَ منه دم في الحج فعليه دم .. هذه القاعدة ليست بِصحيحة .. مثلا لو كان الإنسان يَتسوّك وخَرَجَ منه دم فهل يُقال عليه دم ؟ لا دم عليه بِإجماع الأمّة الإسلامية قاطبة، على ما حكاه غيْرُ واحدٍ مِن أهل العلم، ولذلك لا ينبغي لِلإنسان أن يَترك السواك بعد ثبوت السنّة الصحيحة الثابتة عن رسول الله-صلى الله عليه وعلى آله وسلم-الدالة على فضْله: ( لولا أن أَشُقَّ على أُمّتي لأَمَرْتُهم بِالسواك عند كل صلاة )، وفي بعض الروايات: ( عند كل وضوء )، وفي بعضها جاء الجمْع بينهما، فلا يَنبغي لِلإنسان أن يَتْرُكَ السواك مَخافة-مثلا-أن يَخرُج منه دم ولاسيما إذا كان مِن عادته أنه يَخرُج منه الدم .. هذا-على كل حال-مِن الاحتياطات البارِدة .. يَنبغي لِلإنسان أن يُطَبِّقَ السنّة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم:

ولا تُناظِر بِكتاب الله … ولا كلام المصطفى الأوّاه

معناه لا تَجْعَل له نظيرا … ولو يَكون عالِما خبيرا

٥٠٣ / ٩٣٩