فتاوى الشيخ سعيد القنوبي (الجزء 1) سعيد بن مبروك بن حمود القنوبي

فتاوى الشيخ سعيد القنوبي (الجزء 1)

الجزء ٢ · صفحة ٢٣٦

على كل حال؛ هذا رأيٌ لِبعضِ أهل العِلم وهو أنّ الشّوْط الواحد يَكُون مِن الصفا إلى الصفا، وقال بِه الشيخ إسماعيل-رحمه الله تبارك وتعالى-مِن أصحابِنا في " مناسِك الحج "، وقالت بِه جماعةٌ مِن أهل العلم-أيضا-مِن الشافعية وغيرهم؛ ولكنه قوْلٌ ضعيفٌ جدا.

والصحيح الثابت هو أنّ مِن الصَّفا إلى المروة يُعَدُّ شَوْطا ومِن المروة إلى الصَّفا يُعَدُّ شوْطا، فالشوط الواحد يَكون مِن الصفا إلى المروة.

وبِما أنهم فعلوا ذلك لا شيء عليهم-بِمشيئة الله تبارك وتعالى-في الماضي، وفي المستقبَل يَنْبَغِي لَهم أن يُطَبِّقُوا السنّة الصحيحة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ، إذ إنّ خيْر الهدْي هدْي محمد - صلى الله عليه وسلم - .

س: ما حكم السعي بين الصفا والمروة بالنسبة لحجة الإفراد ؟

٥٢٨ / ٩٣٩