فتاوى الشيخ سعيد القنوبي (الجزء 1) سعيد بن مبروك بن حمود القنوبي

فتاوى الشيخ سعيد القنوبي (الجزء 1)

الجزء ٢ · صفحة ٢٣٥

س: لقد نَصَّت كتب الفِقه المبيِّنَة لأحكام الحج والعمرة بِأنّ الدعاء الذي يُقال على الصفا والمروة يُرَدَّدُ هناك ثلاث مرات في كل شوط على كل منها، فهل ذلك على الوجوب أم الاستحباب ؟ وماذا على مَن لم يَستطِع أن يَأتِيَ به على الصفة المنصوص عليها في تلك الكتب نتيجةَ الزحمة الشديدة والارتباك ؟ هل يَصحّ الاقتصار على ألفاظ معيّنة بِذاتها ؟

ج: على كل حال؛ ما كل ما ورد في الكتب الفقهية ثابت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا الدعاء وكذا الذِّكْر الوارد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ليس واجبا وإنما هو مندوب، ويَنبغي لِلإنسان أن يَعتنِيَ بِالمندوبات إذا استطاع سبيلا إلى ذلك لكن بِشرْط أن لا يُؤْذِي أحدا مِن عباد الله تبارك وتعالى، فعندما تكون هنالك زحمة شديدة خاصّة في أيام الحج فيَنبغي أن يَقتصِر على القليل ويَأتِي بِما ثَبَتَ عن النبي-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-ويَأتِي بِدعاءٍ جامع مِن غيْر أن يُطِيل حتى لا يُؤْذِي عبادَ الله تبارك وتعالى، فعندما تكون هنالك سعة يَأتِي بِالذِّكْر الوارد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ثم يَدعو ثم يَأتِي بِالذِّكْر ثم يَدعو ثم يَأتِي بِالذِّكْر وقد اختلفوا في الدعاء بعد الذِّكْر في المرة الثالثة هل هو مشروع أو لا ؟

مِنهم مَن قال بِمشروعية ذلك.

ومنهم مَن قال بِعدم المشروعية.

ومَن قال بِالمشروعية في كل هذه القضية-طبعا كما قلتُ-إنما يَقول بِالندبية لا بِالوجوب؛ والله-تبارك وتعالى-أعلم.

س: لقد اعتمَرتُ مع والدي وعند السّعي بدأنا بِالصفا ولكننا كُنّا نَعُدُّ ذهابنا مِن الصفا إلى المَرْوة نصفَ شوْط، بِحيث كنّا نَعُدُّ ذهابَنا مِن الصفا إلى المروة ثم رجوعَنا إلى الصفا مرّة أخرى شوطا واحدا بدلاً مِن كونه شوطين فقد كان المَجموع بِذلك خمس عشر شوطا ؟

ج: هو أربعة عشر إذا كانوا اختَتَمُوا بِالصفا إلا إذا كانوا زَادُوا مرة ثانية إلى المروة.

٥٢٧ / ٩٣٩