فتاوى الشيخ سعيد القنوبي (الجزء 1) سعيد بن مبروك بن حمود القنوبي

فتاوى الشيخ سعيد القنوبي (الجزء 1)

الجزء ٢ · صفحة ٢٥٦

فإن لم يَتَرَجَّحَ لديه شيءٌ فإنه يَبني على الأقل .. إن شكّ هل هذه الثالثة أو الرابعة ؟ فإنه يَعتبِر أنّ تلك الرمية هي الثالثة، وإن شك بيْن الرابعة والخامسة فليَعتبِر أنها الرابعة، وهكذا.

أما إذا ترجَّحَ لديه شيءٌ فإنه يَأخذ بِالراجِح، كما يَكون ذلك في عَدَدِ ركعات الصلاة، وهكذا يكونُ ذلك في عَدَدِ الأشواط عند الطواف بِالبيت؛ والله-تبارك وتعالى-أعلم.

س: هل مِن رخصة لِلنساء في عدم الرمي نظرا لِلزحمة ؟

٥٤٨ / ٩٣٩