فتاوى الشيخ سعيد القنوبي (الجزء 1) سعيد بن مبروك بن حمود القنوبي

فتاوى الشيخ سعيد القنوبي (الجزء 1)

الجزء ٢ · صفحة ٢٦٥

ج: قد جَعَلَ الله - سبحانه وتعالى - لِذلك بَدلاً وهو أن يَصوم ثلاثةَ أيام في الحج وسبعةَ أيام بعد رجوعه فتلك عشرة كاملة .. جاء ذلك في كتاب الله تبارك وتعالى(1) ، فمَن فَقَدَ نقودَه ولم يَجِد شيئا لِلهدي فلْيَصُم في الحج ثلاثةَ أيام .. قالوا: إما أن يَصوم السابع والثامن والتاسع وإما أن يَصوم السادس والسابع والثامن.

(1) -قال الله تعالى: ﴿ … فَإِذَا أَمِنتُمْ فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ … ﴾ [ سورة البقرة، من الآية: 196 ].

٥٥٧ / ٩٣٩