فتاوى الشيخ سعيد القنوبي (الجزء 1) سعيد بن مبروك بن حمود القنوبي

فتاوى الشيخ سعيد القنوبي (الجزء 1)

الجزء ٢ · صفحة ٢٧١

ج: إن كان هَذَا الشخص يَستطِيع أن يَقوم بِالرَّمي هو نفسُه فلابُد مِن أن يَرمِي هو نفسه، وليس لَه أن يَستَنِيبَ غيْرَه سواء كان ذلك بِالأجرَة أو بِالتَّعاون مِن بعضِ أهلِ الخيْر، أمَّا إذا كان لا يَقْوَى على ذلك فنَعَم لَه إمَّا أن يَطلب مِن غيْرِه مِن أهلِ الخيْر بِأن يَتَعَاوَنَ معه ويَقوم بِالرَّمي عنه بِشرط أن يَكون حاجّا في تلك السَّنَة، وإمَّا أن يُؤجِّرَ غيْرَه-أيضا-بِشرْطِ أن يَكون حاجّا في تلك السنة.

٥٦٣ / ٩٣٩