فتاوى الشيخ سعيد القنوبي (الجزء 1) سعيد بن مبروك بن حمود القنوبي

فتاوى الشيخ سعيد القنوبي (الجزء 1)

الجزء ٢ · صفحة ٢٨٩

ج: نعم .. تتأخر المرأة حتى تجد زوجا أو محرما، لكن إذا لم تجد أبدا بعد ذلك هل يجب عليها أن تأمر غيرها أن يحج عنها أو أن توصي بذلك ؟ في ذلك خلاف بين أهل العلم، ولا شك أن السلامة أن تؤجِّر من يحج عنها إذا صارت آيسة من وجود الزوج أو المحرم أو أن توصي بذلك.

س: في حالة وجود المحرم لكنه لا يملك المال وهي تملك المال، هل يجب عليها أن تعطي محرمها المال ليحج معها ؟

٥٨١ / ٩٣٩