فتاوى الشيخ سعيد القنوبي (الجزء 1) سعيد بن مبروك بن حمود القنوبي

فتاوى الشيخ سعيد القنوبي (الجزء 1)

الجزء ٣ · صفحة ٤٢

ج: الأصل أن تعالج المرأة المرأة ، ولكن إن لم يوجد ذلك فلا بأس في حالة الضرورة القصوى بشرط أن يكون الزوج حاضرا أو إحدى قريباتها ، ولكن ينبغي أن يكون هو الزوج إلا إذا تعذر ، والله أعلم .

حكم وضع المرأة ثيابها في غير بيت زوجها :

س: ما معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم : ( ما من امرأة تضع ثيابها في غير بيت زوجها إلا هتكت الستر بينها وبي ربها ) ؟

ج: معنى ذلك أنه لا يجوز لأمرأة أن تضع ثيابها في غير بيت زوجها ، أما بقية خارج البيوت فهذا متفق عليه وظاهر حلي أنه لا يجوز لامرأة أن تضع ثيابها خارج البيت ، أما كونها تضع في بيت آخر وهي مستترة فلم يُسبق الحديث لأحد لذلك ، وليس المراد قضية خلع الثياب أو غير ذلك في غير بيت زوجها كما هو قد يتبادر إلى الأذهان مباشرة ، وإنما المراد بوضع الثوب الوضع الحقيقي الذي لا يصح لأحد أن يطلع عليه إلا الزوج ، هذا المراد وليس معناه- كما قد يتبادر على بعض الأذهان- لا يجوز وضع الثوب البتة ، وإنما المراد الثوب الذي لا يجوز لأحد أن يطلع عليه غير الزوج ، وليس معنى وضع الثوب خلع الثوب وتركه لا وإنما وضع الثوب الذي لا يصح لأحد أن يراها في تلك الحالة إلا الزوج كالإنكشاف أو نحو ذلك .

حكم الإتيان بالمعلمات وغيرهم من الأجنبيات :

س: في الحديث الذي يقول : (لا يحل لامرأة أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم ) ما رأي فضيلتكم في الموظفات الآتي يأتين من دول أجنبية وحدهن للضرورة كالتعليم ؟

٦٣٣ / ٩٣٩