فتاوى الشيخ سعيد القنوبي (الجزء 1)
الجزء ١ · صفحة ٧٦ج: المرأة إذا خرجتْ مُحتشِمةً مُلتزِمةً بِشرْع الله-تبارك وتعالى-إلى المسجد فإنها تُجزِيها عن صلاة الجمعة(1) ، وبِمجرّد إرادة الدخول تُصبِح فريضةً عليها، لأنها تُجزِيها عن فريضة الظهر، وإلا لو كانت نَوَتْها سنّة أو نافلة أو ما شابه ذلك فهي لا تُجزِيها في حقيقة الواقع، فبِمجرّد إرادة الدخول تَنويها فريضة، لأنها تُسقِط عنها فريضةً أخرى وهي فريضة الظهر .. هذا ما يَتّضِح لي؛ والعلم عند الله.
س: هناك بعضُ الذين ليس لديهم حظٌّ مِن المعرفة يَنوون صلاةَ الجمعة سنّة، فما حكم صلاتهم في هذه الحالة ؟
(1) -يُنظَر مع الشيخ لعلّه قصد أن يقول: " تُجزِيها عن صلاة الظهر " بدلا مِن أن يقول: " تُجزِيها عن صلاة الجمعة ".
٧٦ / ٩٣٩