فتاوى الشيخ سعيد القنوبي (الجزء 1)
الجزء ٣ · صفحة ٢٧٥طواف العمرة رُكن من أركان العمرة وطواف الإفاضة الذي هو طواف الزيارة ركن مِن أركان الحج فلا تُعْذَر الحائض من ذلك فلابد من التَنَبُّهِ لِهذا الأمر؛ والله ولي التوفيق.
مِن حلقة 26 جمادى الأولى 1426هـ، يوافقه 3/7/2005م
س9: مَن أراد الذهاب إلى العمرة بِالطائرة، مِن أين يُحرِم ؟
ج: يُحرِم عندَما يُحَاذِي الميقات .. يَستعِد مِن قبل .. إما أن يَلبَس ثيابَه في بيتِه أو في المطار أو أن يَقوم بِلبْسها عندَما يَكون قرِيبا مِن المَطار ثم عندَما يُحاذِي الميقات(1) ويَنبغِي لَه أن يَتقَدَّم ذلك بِقليل، لأنَّ الطائرة تَمر مسرِعة على الميقات(2) فَقَد لا يَتمكَّن مِن الإتيانِ بِالتلبية مِن أعلى الميقات ويَتجَاوَز ذلك، فيستعِد مِن قبل ثم بعد ذلك عندما يكون قريبا مِن الميقات ينوي بقلبه العمرة ويسمي-أيضا-ذلك في تلبيته .. يقول: " لبيك عمرة " ويلبي التلبية المعروفة، وليس لَه أن يُؤخِّر ذلك إلى مطار " جدة " مثلا، كما أنه ليس لَه أن يَرجِع بعدَ ذلك إلى الميقات .. لابد مِن أن يُحْرِم مِن قبل، وليس لَه أن يَتأخَّر إلى أن يَصِلَ إلى الميقات .. نعم لَو أنَّ جاهلا وَقَعَ وَوَصَلَ إلى الميقات وهو لَم يُحرِم فإنّ عليه أن يَتوب إلى ربه وأن يَرجِع إلى الميقات الذي مَرَّ عليه ويُحرِم مِن هناك، أما مَن كان يَعرِف الحكم فليس لَه أن يَتجاوَزَ ذلك أبدا.
(1) -قال الشيخ: " المطار " بدلا من " الميقات " والظاهر أنه سبق لسان.
(2) -قال الشيخ: " المطار " بدلا من " الميقات " والظاهر أنه سبق لسان.