فتاوى الشيخ سعيد القنوبي مفرغة من أشرطة سعيد بن مبروك بن حمود القنوبي

فتاوى الشيخ سعيد القنوبي مفرغة من أشرطة

الجزء ١ · صفحة ١١

أنه يصلي الظهر أربعاً وأنه يصلي العصر كذلك أربعاً ولا شئ عليه بمشيئة الله تبارك وتعالى ونحن نرى أن للإنسان في وقت الحاجة والمشقة وما شابه من الأمور أي أن للإنسان يمكن أن يجمع بين الظهر والعصر ولو كان في وطنه بشرط أن يصلي الظهر أربعاً والعصر أربعاً وكذلك المغرب ثلاثاً والعشاء أربعاً أي يجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جمع بين الظهر والعصر وأنه كذلك جمع بين المغرب والعشاء وقد سئل ابن عباس عن ذلك فال أراد ن لا يحرج على أمته أما ما ذكره عمر ابن دينار تلميذ الامام جابر ابن زيد عندما قال للإمام أبي الشعثاء رحمه الله أظنه أخر الظهر وقدم العصر قال الإمام جابر وأنا أظنه فهذا مجرد ظن من الإمام جابر ابن زيد رحمه الله ومن تلميذه عمر ابن دينار ولكن الصواب ما ذكره ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أراد بذلك الفعل أن لا يحرج على أمته صلوات اله وسلامه عليه فإذاً لا ينبغي أن يتخذ عادة وإنما يكون ذلك في حالات الحرج والحاجة وما شابه ذلك .

س: هل ثبتت في السنة صلاة لزلزلة ؟

الجواب لا ما رأيت حديثاً صحيحاً ثابتاً عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك أما أهل العلم فقد اختلفوا في هذه المسألة ذهب بعضهم إلى مشروعية الصلاة لذلك وأخذوا ذلك من القياس على صلاة الكسوف قالوا بأنه إذا حدث أمر عظيم ينبغي للإنسان أن يصلي ركعتين و بعض العلماء رأى بأن لا تشرع الصلاة لزلزلة و لغيرها لأن الحديث جاء في أمر الكسوف والخسوف وإذا كان الأمر كذلك فإن الحديث يقصر على ما ورد عليه ومهما كان إذا صلى الإنسان في ذلك الوقت ركعتين فذلك مما لا حرج عليه بمشيئة الله تبارك وتعالى .

س: جماعة تصلي مع إمام وفي حالة السجود لم يسمعوا بنهوض الإمام من السجود بسبب تعطل مكبر الصوت وانتبهوا في السجود الثاني من الركعة الثانية؟

١١ / ١٥٠