فتاوى الشيخ سعيد القنوبي مفرغة من أشرطة
الجزء ١ · صفحة ١١٢على كل حال ينظر إلى العرف في تلك البلاد يختلف هذا باختلاف البلدان أما الذي يسقط بواسطة الرياح فهذا لا لا يجري فيه العرف الأصل أنه ليس لأحد أن يلطقته بل إلا إذا أذن صاحبه به أي ليس لأحد من غير أصحابه هذا معلوم ليس لأحد من غير ذلك المال إلا إذا أذن صاحبه بذلك هذا إذا كان يسط بسبب الرياح وإنما الخلاف بالعرف في غير حالة الريح أي تسقط واحدة وحدة وما شابه ذلك فهذا على حسب عرف أهل البلاد فإذا كان العرف جارياً على الإلتقاط فنعم وإن كان بخلاف ذلك فلا بقي إذا خرج بعض الناس عن العرف ووثق ماله هذا ليس لأحد أن يلتقط ماله ولو في حالة الريح أما في حالة الريح ليس لأحد أن يلتقط إلا إذا أذن ذلك الشخص أو عرف من عادته إنه يأذن ولا ينبغي أن يتساهل في ذلك ويقال عرف عرف إلا إذا كان ذلك معلوماً لا لبس به .
س: هل يجوز للمرأة أن تصلي في خلوتها يعني هندما تكون بمفردها أو طبعاً أو عند محارمها أو عند زجها بدون الجوارب ؟