فتاوى الشيخ سعيد القنوبي مفرغة من أشرطة
الجزء ١ · صفحة ١١٣هذه مسألة مختلف فيها بين أهل العلم يعني إذا كانت المرأة بمفردها أو كانت مع زوجها أو كانت مع محارمها هل لها أن تصلي من غير أن تغطي قدميها في ذلك خلاف بين أهل العلم بعضهم ذهب إلى أنه لا بد من أن تغطي القدمين في الصلاة وذلك إن هذا من لباس الصلاة فالرجل مثلاً المرأة مثلاً لها أن تكشف عن رأسها عند وجود محارمها أو عند وجود زوجها ولها أن تكشف بعض الأجزاء من جسدها التي وردت استثناؤها أما الأشياء أما عند الزوج فالأمر معروف أما عند المحارم أما بين السرة والركبة فلم يقل أحد بجواز أن ينظر المحرم إلى محرمته هذا أمر متفق عليه لكن بقي العلماء بعد ذلك بين مشدد ومرخص والأولى على كل حال عدم الترخص في مثل هذه القضايا وكم من الأمور التي وقعت بين المحارم وآخر ما سمعت عنه أن رجلاً هكذا يطلق عليه وإلا هو ليس برجل في حقيقة الواقع هو أقبح من البهائم والبهائم لا إثم عليها لكن هذا الرجل العياذ بالله أو أمثال هذا الرجل والعياذ بالله أمرهم أمر عجيب وقع أو زنى بابنة أخيه أو أبنت أخته في ما أحسب وتلك البنت المسكينة لم تصل إلى السن الرابعة وهي في السن فوق الثالثة ودخلت الرابعة هل لمن زنى هناك بأمه ومن زنى والعياذ بالله تبارك وتعالى من جميع هذه الأشياء بل من كل المعاصي ظهر منها وما بطن من زنى بأمه ومن زنى بأخته ومن زنى بابنته وإلى غير ذلك فلا ينبغي التساهل في مثل هذه الأمور أما الفاجر فتستتر منه وأما من عدى ذلك فيمكن أن تتساهل في قضية شعر الرأس في قضية مثلاً الذراع وما شابه ذلك وما على من القدمين بقليل جداً جداً وما عدا ذلك لا يمكن أن تترخص طيب نرجع إلى مسألة الصلاة ليس العبرة بقضية العورة فالمرأة كما قلنا إذا كانت بمفردها فممكن أن تخرج رأسها وغير ذلك من جسدها نعم اختلفوا في العورة المغلظة هل ممكن للإنسان أن يخرجها من غير حاجة يعني في غير حاجة قضاء الحاجة أو ما شابه ذلك فمنهم من يقول ليسله أن يخرج أن يبدئ