فتاوى الشيخ سعيد القنوبي مفرغة من أشرطة
الجزء ١ · صفحة ١١٤عورته في غير الحاجة وذلك حرام ومنهم من قال أن ذلك مكروه ومنهم من قال بإباحة ذلك لكن لا ينبغي أن يظهر من ذلك ومهما كان هذا أمر لا ينبغي لكن في الصلاة ليس للمرأة أن تزيل الثوب عن رأسها أو عن يديها أو ما شابه إلا الكفين أو ما شابه ذلك وهكذا الرجل عورته من الركبة إلى السرة مع دخولهما في ذلك مع قول كثير من أهل العلم ولكن مع ذلك يؤمر بتخفية بعض الأشياء ولعل أن نتكلم بمناسبة أخرى والعورة في وقت الصلاة أو الذي يؤمر بستره في وقت الصلاة يختلف عن غير الصلاة فبعض العلماء يقول لا بد من ستر القدمين وبعضهم لأن ذلك يستثنى في وقت الصلاة ومنهم من يقول لا يجب ذلك وذلك لأنه لا يوجد دليل يدل على ذلك ولم يأت عن الصحابيات أنهن يستترن عن ذلك والحاصل بقضية لم يأت ليس بالواضح فالمسألة خلافية بين أهل العلم وليس هنالك دليل واضح ممكن أن نعتمد عليه وأقول فلأحوط والأسلم أن تغطي المرأة قدميها سواء كان ذلك بالجوارب أو بغيره ذلك فهذا أحوط وأسلم وفيه خروج من عهدة الخلاف .
س: هل تلزم المتابعة على الأذان ؟