فتاوى الشيخ سعيد القنوبي مفرغة من أشرطة
الجزء ١ · صفحة ١٢٠للإنسان بأنه ينظر عندما تختلف الألفاظ هل نطق بذلك الني صلى الله عليه وسلم أم وقع ذلك بتصرف الرواة أو أنه تارة قال كذا وتارة قال كذا ثم هل المعنى متفق أو مختلف وهذه المسألة محتاجة على إطالة زيادة على ما ذكرته من قبل ولا داعي إلى ذلك في هذا الوقت .
س: عن الرأي الراجح فيماً تيمم ودخل الصلاة ثم أنه علم بوجود ماء بوجه من الوجوه وهل عليه أن يعيد ويتوضأ ويصلي من جديد أو أنه يقطع تلك الصلاة ؟
اختلف العلماء في ذلك والذي ذهب أصحابنا إلى أنه إذا وجد الماء فإن صلاته تلك تبطل بل هي لا تحتاج إلى نقض وإنما هي باطلة تبطل بمجرد وجود الماء وأن عليه أن يتوضأ ويصلي وهذا طبعاً إذا كان الوقت يتسع لصلاة وهذا القول لاشك أنه هو القول الصحيح أي أنه لا بدمن أن يتوضأ ويصلي والله أعلم .
س: عن الحديث المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي فيه " لو كنت آمراً أحداً بالسجود لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها " أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟