فتاوى الشيخ سعيد القنوبي مفرغة من أشرطة
الجزء ١ · صفحة ١٣٠عرق أو ماء أو ما شابه ذلك فكان على رأي من يقول أن نجاسة الكافر أو الوثني حسية يقول تنتقل النجاسة معنى تلك النجاسة تنقض الوضوء وعليه الإعادة ومن يقول بخلاف ذلك فلا والاحتياط في هذا الباب حسن كما قلت على كل حال أريد أن أنبه بعض الناس يستشكلون في بعض الأحيان يكون هنالك حديث وفي بعض الأحيان يقول لكن احتياط هذه مسألة الاحتياط مع وجدود أحاديث تحتاج إلى درس وسأأخر الكلام عليها إلى مناسبة أخرى لأن بعض الناس يستشكلون غاية الاستشكال كيف هذا حديث وكيف احتياط ما مقدار قوة ذلك الحديث وهل ذلك الاحتياط يأتي الإنسان بفعل أو يترك فعلاً أو ما شابه ذلك والقضية تحتاج إلى تفصيل .
س: المصلي عندما يرفع رجليه سهواً فما الحكم ؟
على كل حال لابد للإنسان لابد للذي يريد أن يسجد يسجد على سبعة أعضاء كما ثبت في الحديث ومع الجبهة ثابت على الصحيح ما قال ثمانية ولكن الأنف مع الجبهة لأن الإنسان ما يمكن أن يسجد هكذا على جبهته ويترك الأنف في السجود على الأنف هذا هو القول الصحيح وقل من قال بعدم وجوب السجود على الأنف قول ضعيف جداً طيب لابد من أن يوضع أصابع يديه في الأرض لكن لو رفع الرجلين معه أو رفع إحدى الرجلين لسهو أو الذهول أو ما شابه ذلك كان انتبه ووضع رجله أو رجليه إذا كان رفع الكل في الموضع الصحيح طيب وأتى بالتسبيح وهو واضع لرجليه في الموضع الصحيح فصلاته صحيحة بإذن الله .
س: عن صيام الصائم لنفل أو كان يصلي صلاة نفل وفسدت عليه بحال أو أبطلها بوجه من الوجوه هل يجب عليه أن يقوم بقضاء تلك الصلاة أو بقضاء ذلك الصيام ؟