فتاوى الشيخ سعيد القنوبي مفرغة من أشرطة سعيد بن مبروك بن حمود القنوبي

فتاوى الشيخ سعيد القنوبي مفرغة من أشرطة

الجزء ١ · صفحة ١٣٢

قائل إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمر كيف نأتي بهذا الاحتياط وقد يصفه بالاحتياط البارد نقول له أن هناك فرق إذا لم نجد حديث يدل على أنه أمر بينما إذا لم نجد حديثاً أنه لم يأمر هناك قضية واحد أنه لم يأمر وجدنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمر قال الحديث لم يأمر أو قال الرسول صلى الله عليه وسلم رخص طبعاً لغير أهل الأعذار والحديث صحيح لا شك في ثبوته وبين قولنا لم نجد وهذا يمكن أن يكون لطن الظاهر أنه لم يأمر نعم عندما تكون هنالك وقد ذكرنا في غير مرة عندما يخشى الإنسان من مرض أو عدو أو ما شابه ذلك فينبغي له أن يشتغل هذا لأن الموضع الثالث في المكان الذي يصلوا فيه كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر امرأة بذلك وقول بعض أهل العلم أن ذلك منسوخ قول غريب لم نجد دليلاً يدل على نسخ ذلك أين الدليل الذي يدل على نسخ ذلك لا يوجد دليل هذا مجرد رأي أي أن الاشتراط منسوخ الآن لا بقاء لحكمه بعد أن نسخ والصحيح أنه لم ينسخ وقول بعضهم هذا الاشتراط لا قيمة له يعني اشترط أو لم يشترط الإنسان مطالب بالذبح أي مطالب على الذبح وإن لم يستطع الذبح يصوم على رأي على من يقول بالصيام وبعض العلماء يقولون لا إن لم يستطع الصيام فلا شيء عليه قولهم هذا الاشتراط لا قيمة له في هذا الباب هذا كلام غريب الفرق بين الاشتراط أن من اشترط لا شيء عليه يمكن أن يحل في ذلك الموضع من دون شيء أما من لم يشترط فلابد من ما ذكرنه من الذبح وإلا من لم يجد الذبح بالصيام على رأي من يقول بذلك بقي الاشتراط هل اشترط بأن له الإحلال أو أنه سيحل في ذلك الموضع فرق بينهما أما إذا كان يشترط بأن له ذلك فلابد من أن ينوي الإحلال أما إذا اشترط ذلك أن إحلاله في ذلك الموضع فذلك وهذا سنتكلم عليها كما وعدنا بدروس الحج بعد رمضان بمشيئة الله تبارك وتعالى .

س: هل هناك حديث ينص على أن من علامات قيام الساعة أن يمر نهران من الدماء في عمان ؟

١٣٢ / ١٥٠