فتاوى الشيخ سعيد القنوبي مفرغة من أشرطة
الجزء ١ · صفحة ١٤٠كذا يقال وقد يقال بأنها أيضاً من باب البيان ولا حاجة إلى الإطالة لذلك وموضع ذلك في الدروس الأصولية أو علم الأصول لكن نحن قلنا أن الأفضل للإنسان إن لم يقم الأصح أن يأتي به في كل الأشواط الثلاثة كلها ذلك لإنما إذا قلنا بالنسخ كما هو مذهب جماعة أو إذا كان منسوخاً كما هو مذهب جماعة فقد أخذ بالمتأخر وإذا كان بخلاف ذلك فهو أخذ بالمشروع الذي لا إشكال فيه بينما لو أختار الأول الفعل الأول لكان ذلك محتملاً يمكن أن يكون كذلك ويمكن أن يكون بخلاف ذلك فلماذا يترك الواضح الجلي الذي لا لإشكال فيه ولا لبس ويأتي بأمر محتمل هذا مما لا ينبغي هذا بقي الكلام على قضية الاضطباع والرمل لا بأس في التنبيه عليها هل يشرع في الثلاثة الأشواط كلها في الثلاثة الأشواط أو أنه يشرع في الطواف كله أي في السبعة الأشواط كلها في ذلك خلاف ونحن لم نجد دليلاً صريحاً يدل على واحد من القولين ولكن ظاهر الحديث يدل على أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اضطبع في السبعة الأشواط كلها لأنه لم يثبت عنه صلوات الله وسلامه عليه أنه أعاد ثوب الإحرام إلى وضعه السابق على الطواف وحتى يدل دليل على خلاف ذلك هذا هو الأصل أصل الصاب أنه يأتي به في الأشواط السبعة كلها وبينا المسألة في الرمل سابقاً ولا أظن أن شيء هنالك إشكال
س: في الذي بلغ وكان متوضئ هل يعيد وضوءه ؟