فتاوى الشيخ سعيد القنوبي مفرغة من أشرطة سعيد بن مبروك بن حمود القنوبي

فتاوى الشيخ سعيد القنوبي مفرغة من أشرطة

الجزء ١ · صفحة ١٤٧

طبعاً الأقارب سواء كانوا الذين لا يرثون بسبب من الأسباب المعروفة هذا هو الاختصار .

س: كيف يكون الاحتياط فيماً أراد أن يقدم الزكاة ؟

أما التقديم لا يقال أنه احتاط وإنما الاحتياط مثلاً لو أداها في وقتها المقدر لها شرعاً كيف احتاط ؟ احتاط بأن العلماء د اختلفوا في جواز تقديم الزكاة على وقتها قيل إن ذلك جائز كما هو مذهب طائفة من أهل العلم واستدلوا على الحديث الثابت عن النبي صلوات الله وسلامه عليه فبينما ذهبت طائفة من أهل العلم طائفة كبيرة من أهل العلم إلى أنه ليس للإنسان أن يقدم الزكاة على وقتها لأنها عبادة مؤقتة بوقت ومادامت مؤقتة بوقت فلابد من تقديمها على وقتها فإذاً لا يمكن أن نقول احتاط ولكن ممكن في السؤال أن يقال كيف إذا أراد أن يحتاط وأراد أن يراعي مثلاً حالت الفقراء والحاجة إذا مثل ذلك يقال لا يمكن أن يجمع بينهما فإما أن يخرج من الخلاف ويأتي بها في وقتها المقدر شرعاً وإما أن يأخذ بما دل عليه الحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ويمكن أن يخرج الزكاة حتى قبل وقتها المقدر لها شرعاً ونحن ذكرنا أكثر من مرة أنه كيف يمكن أن يقال واحتاط مع أن الحديث قد ثبت والواقع لا احتياط مع ثبوت الحديث لكن هنالك في بعض الأحيان هل الحديث ثابت أو ليس بثابت ومن هنا يمكن أن يقال بالاحتياط إذا أمكن الاحتياط ذلك لأن الحديث قوله أصلاً بالتصحيح والتضعيف أمر ضني ولكن لو كان الرواة من الثقات ولم يعارضهم معارض إلى غير ذلك من الطرق المعروفة كان الأمر لا إشكال فيه لأن الأمة مجمعة على العمل بالحديث الظني في الأمور العملية وهذه الفروع من الظنيات لكن بقي في بعض الأحوال يقع التعارض في ثبوته وعدم ثبوته مثلاً ضعف في أحد رواته وكان جانب التعديل أقوى من غيره وما شابه ذلك فممكن مثل هذه الأشياء يقع الاحتياط وإلا ما يمكن أن يقول إنسان أنا احتاط أو ما شابه ذلك .

١٤٧ / ١٥٠