فتاوى الشيخ سعيد القنوبي مفرغة من أشرطة
الجزء ١ · صفحة ٢٥مسألة خلافية أخرى اختلفوا في التجديد أو في الوضوء للإنسان إذا صلى فريضة هل يسن في حقه إذا أراد أن يصلي فريضة أخرى أن يتوضأ فاختلفوا قيل إن ذلك سنة وقيل أنه ليس بسنة فمن قال أنه ليس بسنة قالوا هنا ذلك لا يجزيه لأنه لأن هذا الوضوء ليس بسنة وما دام ليس بسنة فلا يجزيه وبعض العلماء قال يجزيه مطلقاً فهنا عدة أقوال بعض العلماء قال إذاً يجزيه مطلقاً إذا توضأ إنسان صلى بذلك الوضوء ثم انتقض وضوءه لكنه لم يعلم بأنه منتقض فتوضأ بنية تجديد الوضوء أو بنية تطبيق السنة أو لا يعرف السنة لكن توضأ كما عادة كثير من الناس ثم تبين له بان وضوءه كان منتقضاً فهل يجزيه ذلك فهل هنا أولاً هل هذا الوضوء يعتبر سنة أو لا يعتبر سنة فيه قولان قيل بأنه سنة وقيل أنه ليس بسنة فمن يقول أنه ليس بسنة قيل لا يجزيه ذا الوضوء والحق أن الخلاف موجود هنا أيضاً و أما من اعتبره سنة فقد اختلفوا كما ذكرنا سابقاً قيل يجزيه وقيل لا يجزيه وإذا قلنا ما هو الصحيح نقول إذا توضأ الإنسان إذا نوى أن يتوضأ فإن ذلك يجزيه بمشيئة الله تبارك وتعالى سواءً نواه لفريضة أو سواء نواه لنافلة أو ما شابه ذلك وبعض العلماء اشترط قال الذي يعيد الوضوء بنية السنة مثلاً لا بد من أن يكون ناسياً لنقض وإن كان متذكراً لنقض فذلك لا يجزيه لا يخلو هذا من أحد أمرين إما أن يكون ناسياً في ذلك الوقت ولكنه قد علم من قبل بأن وضوءه منتقض مثلاً يتوضأ إنسان كان على وضوء ثم انتقض وضوءه وعلم هو بذلك الناقض مثلاً أصابه رعاف أو أصابه قيء أو غير ذلك من النواقض ثم نسي عندما أراد أن يتوضأ في باله أنه يجدد الوضوء السابق والقسم الثاني لم يعلم بذلك الناقض رأساً وإنما كشف ذلك بعد أن توضأ وهذه تحتاج إلى تفاصيل لا داعي إليها الآن كذلك بالنسبة إذا أتينا إلى النية في الغسل هناك أيضاً خلافات لكن أشير إليها إشارة مثلاً لو الإنسان انتقض وضوءه بعدة نواقض مثلاً بالبول والقيء والرعاف