فتاوى الشيخ سعيد القنوبي مفرغة من أشرطة سعيد بن مبروك بن حمود القنوبي

فتاوى الشيخ سعيد القنوبي مفرغة من أشرطة

الجزء ١ · صفحة ٢٦

لا تخلو منه هذه الأشياء وقعت منه في وقت واحد أو في أو أوقات متعددة خرج منه بول وغائط في وقت واحد أو أنه انتقض وضوءه أولاً بالرعاف ثم بعد فترة انتقض بالقيء ثم انتقض بشيء آخر وهكذا إذا نوى أن يتوضأ لناقض واحد مثلاً توضأ لنقض الرعاف هل يجزيه ذلك او لا يجزيه أو إذا نوى للأول منها فهذه أمور فيها خلاف بين العلماء لكن على كل حال كما قلنا أولاً الإنسان لا ينبغي له أن يحدد أنه على كذا فقطُّ مثلاً يقول عن البول أتوضأ لماذا ؟ ينوي بأنه يتوضأ لإزالة الحدث واستباحة الصلاة حتى لا يدخل نفسه في خلافات أو ما شابه ذلك كذلك لو لإنسان قام يتوضأ وهو يريد أن يعلم غيره جمع نيتين هل يجزيه ذلك طبعاً الصحيح المشهور أنه يجزيه ولكن الخلاف موجود إذاً هذه قضية النية يحتاج للإنسان أن يكون ضابطاً لها حتى يكون يخرج من الخلافات ولكن العوام تقريباً لا يعرفون هذه الخلافات في بعض الأحيان الفقهاء هم أو بعض المتفقه أما الفقهاء لا لكن بعض المتفقه هم الذين يقعون في أخطاء أما العوام في بعض الأحيان لا يفقهون هذه الخلافات فالواحد منهم يريد أن يصلي فيتوضأ ويخلص نفسه من هذه الإشكالات ، فمثلاً هذا الإنسان قلنا أصابه قيء انتقض وضوءه في حقيقة الواقع لكن بعد ذلك خرج منه رعاف فلأول رعاف والثاني قيء مثلاً هو قال أتوضأ بنية إزالة ذلك الحدث الأول رعاف قال بنية الرعاف هو أصابه شيء آخر هل يجزيه هذا أو لا بعض العلماء يقول نعم يجزيه وإن تعدت تلك الأشياء التي حدثت له التي هي في الأصل تنقض فيجزيه ذلك وبعض العلماء يقول لا لا يجزيه وبعضهم توسط قال إن نوى أن يرفع الأول يجزيه لأنه هو الذي انتقض به الوضوء فقلنا أول شيء الرعاف والثاني القيء والثالث خرج منه البول إلى آخره فإذا نوى أن يرفع الحدث الأول الذي هو الرعاف يجزيه ذلك وإذا نوى الثاني أو الثالث او الرابع او العاشر إلى آخره لا يجزيه ذلك لأن الوضوء في حقيقة الواقع انتقض بالأول

٢٦ / ١٥٠