فتاوى الشيخ سعيد القنوبي مفرغة من أشرطة
الجزء ١ · صفحة ٢٧وبالبقية وإن كانت هي في الأصل نواقض لكن لم ينتقض بها ذلك وطبعاً الذين قالوا بأنه يجزيه ولو نوى الثاني أو الثالث قالوا هو حدث ناقض للوضوء وإن كان لم ينقض ذلك الوضوء السابق لكن مهما كان هو حدث ناقض للوضوء فيجزيه وبعضهم قال لا بد من أن ينوي الكل أو أن ينوي نية مطلقة لرفع الحدث وذلك يجزيه وطبعاً لا شك بأنه هو أسهل ويأتي آتي ويقول إن الرعاف لا ينقض يقال طيب إذا قلنا لا ينقض وهو نواه لرعاف .
٢٧ / ١٥٠