فتاوى الشيخ سعيد القنوبي مفرغة من أشرطة
الجزء ١ · صفحة ٢٨نأتي إلى شيء آخر مثلاً يقول قائل هنا قد أصابه رعاف وقيء وبول وما شابه ذلك لكن هذا الشخص يأخذ برأي مثلاً الرعاف لا ينقض الوضوء أو يأخذ بقول أن القيء لا ينقض الوضوء ماذا يقال هو أولاً في الحقيقة أنه من الصعوبة بمكان الإنسان ينوي أن يتوضأ عن شيء هو ليس بناقض لكن نعم يقع عند بعض أهل العلم قالوا هناك أشياء مختلف فيها بين أهل العلم هل تنقض أو لا تنقض مثلاً القيء أو الغيبة أو النميمة فعلى مذهب مثلاً من يقول أن القيء لا ينقض الوضوء أو يقول الغيبة لا تنقض أو النميمة لا تنقض أو ما شابه ذلك هؤلاء يقولون ينبغي له أن يتوضأ ومنهم من يقول هذا يقول أن الوضوء من الأمور المختلف فيها بين أهل العلم هو الوضوء المسنون قلنا هذا من باب التوسع في المسنون ولا يريدون ان سنة أثبتت الوضوء في ذلك الأمر لكن يلحقونه بالمسنون هنا ماذا يقال يقال توضأ بنية وضوء سنة أو بنية دخل في وضوء مسنون فإذا قلنا إن الوضوء المسنون يجزي للفريضة فهو يجزي وإذا قلنا لا يجزيه فهو لا يجزي وكذلك بالنسبة وكانت هذه فيها بعض خلافات قوية في بعضها ليس في كل شيء كذلك بالنسبة إلى الغسل النية في الغسل أراد الإنسان وأصابته جنابة وأيضاً ذلك اليوم يوم جمعة يريد ان يغتسل للجمعة أو ذلك اليوم يوم عيد على القول بسنية الغسل يوم للعيد وفي الحقيقة لم يأتي حديث صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم يدل على ذلك يعني لم يأت نص صريح لكن هناك بعض الروايات عن الصحابة وحمله بعض العلماء على الغسل يوم الجمعة فلا ينبغي التفريط فيه كذلك لمن غسل الموتى على القول أن من غسل ميتاً على قول من يقول أن ذلك سنة والحاصل الاغسال المسنونة الجمعة فيه خلاف منهم من يقول واجب ومنهم من يقول مسنون نحن بنينا الآن على القول بالسنة كذلك امرأة أصابتها جنابة وأصابها حيض وأردت أن تغتسل لشيء آخر مثلاً يوم جمعة أو ما شابه ذلك إذا أرادت أن تصلي على رأي من يقول أن الغسل لصلاة أو