فتاوى الشيخ سعيد القنوبي مفرغة من أشرطة سعيد بن مبروك بن حمود القنوبي

فتاوى الشيخ سعيد القنوبي مفرغة من أشرطة

الجزء ١ · صفحة ٢٩

أردت أن تغتسل ليوم الجمعة مثلاً فكيف حيض وجنابة مثلاً خرجت من المرأة جنابة بواسطة احتلام وهذا عجيب من يقول أن المرأة لا تحتلم هذا كلام عجيب أولاً الواقع يد على خلاف هذا الكلام وثانياً أن الحديث بين أن المرأة قد تخرج منها الجنابة ولو لم يكن ذلك في حالة الوطء فمثلاً امرأة خرجت منها جنابة إما باحتلام أو في حالة التشهي أو بسبب الوطء ثم أتاها الحيض بعد ذلك مباشرة أو امرأة مثلاً حاضت ثم وطئها زوجها إما في حالة الحيض وهذا طبعاً قلنا حرام ولكن مثلاً يقع فيه بعض الناس إما بظنهم أن الحيض بعده ما نزل مع المرأة لم تعلم بنزول الحيض وهو أيضاً لم يعلم بذلك فوقعا هذا لا يقال أنه وقع في محجور نعم إذا علم هو أو هي في حالة الوطء فمن علم بذلك مثلاً علمه ورآه وهي لم تعلم فهو اللآثم أو علمت هي حست به وهو لم يره فهي الآثمة أو حس به الاثنان إما هي بالإحساس وهو بالرؤية في حالة الوطء أو أخبرها أو أخبرته فمن واصل ذلك فهو آثم والعياذ بالله تبارك وتعالى يجب عليه أنم ينزل عن ذلك فوراً فالحاصل إذا وطء في الحيض إما والعياذ بالله تبارك وتعالى متعمداً في الوقوع في المعصية وهي كذلك أو بعدم علم أو وقع منها ذلك بعد التطهر من الحيض ولمنها لم تغسل ووطئها هنا اختلف العلماء هل يجوز للإنسان أن يطأ زوجته بعد أن تطهر من الحيض وقبل أن تطهر أي بعد أن تغسل والخلاف موجود في المذهب وفي غير المذهب ولكن الجمهور الأصحاب وجمهور الأم أنه لا بد من الاغتسال وأن الإنسان ليس له أن يطأ زوجته بعد أن تطهر وقبل أن تغتسل والحاصل لكن لو فعل ذلك سواء كان ذلك على أخذاً برأي أو كان ذلك مخالفة شرعية على من يقول أن ذلك لا يجوز كما هو مذهب جمهور الأمة لكن وقع الحاصل أو كانت المرأة تعالج نفسها أو اشتهت بعد الطهر وإن كنا حقيقة هنا وقفة هل يمكن للمرأة أن تنزل في حالة الحيض لكن نحن نقول بعد الحيض عبثت بنفسها والعبث أيضا ليس لها ذلك أبداً أو خرج

٢٩ / ١٥٠