فتاوى الشيخ سعيد القنوبي مفرغة من أشرطة سعيد بن مبروك بن حمود القنوبي

فتاوى الشيخ سعيد القنوبي مفرغة من أشرطة

الجزء ١ · صفحة ٣١

بها من قبل أي عرف أنه أصابته جنابة لكن قبل أن يغتسل نسي ذلك كذلك يجزيه أما إذا كان جاهلاً بها من قبل فلا يجزيه ذلك ومنهم من قال هذان الصنفان يجزيهما الغسل أي من كان عالماً بها ونسي أو من لم يعلم بذلك فذلك يجزيه أما من كان عالماً بها ولم ينو فذلك لا يجزيه وأنا كما قلت من العجب أن الإنسان يعلم ويذهب ولا ينوي ذلك إلا أن يقول أنا أغتسل هكذا وهذا ما أظنه يقع منه أبداً أنه يعلم به نجاسة ولا يفعل طيب هذه أقوال ولا شك أن القول المشهور التي تؤيده الأدلة أنه لا بد من النية لكن من وقع في الماضي ولا يعلم فإذا رخص له فعلى كل حال يمكن أن يقال لا بأس عليه في الماضي ونحن لا نقول له لا بأس ولكن نقول قال بعض العلماء لا بأس عليك في الماضي فإذا ترخص هو بتلك الرخصة فالأمر فيه سعة بمشيئة الله تبارك وتعالى وهناك قول لا بد منه يخرج ولكنني الآن لم أجد أحداً من صرح به ولا سيما في المذهب ولكنه لا شك يخرج في هذه القضية ولكن لا داعي لذكره الآن نأتي إلى ما ذكرناه سابقاً هناك معنا غسل واجب وغسل مسنون ومعنا غسل عادي والعادي تكلمنا عليه الآن إذا نوى الإنسان غسلاً عادياً لكن إذا نوى أن يغتسل لمسنون نوى أن يغتسل ليوم الجمعة وهذا على رأي من يقول أنه مسنون وتعلمون الغسل في الجمعة فيه خلاف منهم من يقول غسل الجمعة واجب ومنهم من يقول مسنون ولا شك أن من يقول بالوجوب أو بالسنة المؤكدة لكل واحد من هذين الرأيين نصيب قوي من الصحة ولعل القول بالسنة المؤكدة هو الأقوى والحاصل إما أن نقول بالوجوب أو بالسنة المؤكدة ولا ينبغي التفريط في ذلك أبداً بل ينبغي للإنسان أن يحطاط لأمر دينه وأن يغتسل أراد الجمعة أو لم يرد أي كان من كان لا تجب عليه الجمعة لسفر او مرض وهو طبعاً لا يشق عليه الاغتسال أو كانت امرأة اغتسل للجمعة هناك لا بد أولاً من أن يغتسل غسلاً عادياً تكلمنا عليه الثاني أن ينوي الجمع بينهما ينوي يغتسل للجمعة وللجنابة

٣١ / ١٥٠