فتاوى الشيخ سعيد القنوبي مفرغة من أشرطة سعيد بن مبروك بن حمود القنوبي

فتاوى الشيخ سعيد القنوبي مفرغة من أشرطة

الجزء ١ · صفحة ٣٢

أو المرأة تنوي أن تغتسل للجنابة وللحيض أو ينوي الرجل ان يغتسل للعيد وللجمعة أو لكذا وكذا وما شابه ذلك إما أن ينوي للكل أو ينوي لواحد فإذا نوى للكل فالجمهور على أن ذلك يجزيه إذا نوى أن يغتسل للجمعة والعيد فالجمهور على أن ذلك يجزيه يعني يجزيه للكل وذهب بعض العلماء إلى أن ذلك لا يجزيه لأن الأصل أن يفرد هذا بغسل وأن يفرد ذلك بغسل آخر ولا شك أن السلامة أن يخرج الإنسان نفسه من الخلاف في مثل هذه القضايا التي لا يوجد فيها دليل واضح لكن إذا أخذ بقول نقول لا بأس عليه بمشيئة الله تبارك وتعالى ولكن لا شك أن السلامة الإحتياط في أمر الدين كما نبهنا على ذلك في كثير من القضايا وقلنا إذا لم يوجد دليل واضح وحجة نيرة لا يعتريها احتمال من الاحتمالات كان ينبغي للإنسان أن يحطاط أما إذا كانت مخالفت هذه يفضي إلى ترك سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينبغي ان يقول أنا أخرج من الخلاف وأترك سنة ثابتة لا شك في ثبوتها هذا لا استحباب الخروج من الخلاف مشروط ان لا يخالف سنة ثابتة لا شك في ثبوتها وأن لا يدخل على فسه أمرا قد يضر بعبادته تلك عندما تجدون الخروج من الخلاف قلنا بشرط أن لا يفضي إلى مخالفة سنة صحيحة ثابتة لا شك في ثبوتها وكذلك أن لا يضر بعبادته تلك أما إذا نوى شيئاً واحداً فلا يخلو إما أن يكون نوى الفرض أو نوى السنة يكون نوى غسل الجنابة أو نوى غسلاً مسنون فإن نوى الغسل الواجب قيل يجزيه لأن الواجب أقوى من السنة فيجزيه للواجب ويجزيه لسنة يعني إذا كان هناك واجب وسنة وقيل لا يجزيه ذلك وكقدمنا أن لا بد من أن يغتسل لهذا غسلاً ولذلك غسلاً آخر أما إذا كان كل واحد من الغسلين واجب مثلاً المرأة تغتسل من الحيض ومن الجنابة أو من الجنابة والنفاس فكل واحد من الغسلين واجب أو الرجل يغتسل من الجنابة ومن الجمعة إذا قلنا بوجوب الغسل الجمعة فأيضاً الخلاف موجود قيل يجزيه غسل واحد وقيل لا يجزيه وبعض العلماء قال

٣٢ / ١٥٠