فتاوى الشيخ سعيد القنوبي مفرغة من أشرطة
الجزء ١ · صفحة ٤٧ذلك أما إذا قلنا بالوجوب فلا بد من التوبة الذين قالوا بالشرطية أو بالوجوب مثلاً قالوا إن ذلك يعطى حكم شهر رمضان ورمضان متتابع كيف مرض أو حكم شرعي لا يصح له الصيام كالحيض والنفاس للمرأة لكن هذا القياس فيه ما فيه لأن رمضان أصله له وقت مؤقت له بداية وله نهاية وهذا التوقيت لا دخل للإنسان فيه يعني ليس للإنسان أن يتأخر أي أن يؤخر البداية يوماً أو ان يقدم ذلك لا ليس له ذلك له طرف له بداية وله نهاية لا دخل للإنسان في توقيت دخول الشهر ولا في خروجه ليس له دخل في بداية الصيام ولا في نهايته ذلك فرض من عند الله تبارك وتعالى وهذا وإن كان فرضاً لكن له خيار متى يبتدئ في القضاء فإذاً فالفرق هنا واضح هذا من جهة ومن الجهة الثانية أن من أفطر يوماً من شهر رمضان مثلاً متعمداً فالصحي أنه لا يفسد الماضي من شهر رمضان مثلاً إنسان أفطر بالأكل او بالشرب على طريق العمد أو بوطء أيضاً على طريق العمد هل نقول له فسد ما مضى من صيامه مثلاً أفطر في اليوم السادس عشر أو السابع عشر أو بالعشرين أو قبل او بعد ذلك هل نقول له فسد ما مضى من صومك نعم في المسالة خلاف شهير بين أهل العلم هل رمضان فريضة واحدة من أوله إلى نهايته أو كل يوم فريضة مستقلة ولا شك أن القول بأن رمضان فرائض أي كل يوم فرض مستقل بنفسه هو القول الصحيح وبناءً على هذا الخلاف للعلماء بينهم خلاف هل يقضي الماضي أو لا إذا أفطر يوماً هل يقضي ما مضى من الشهر أو لا يقضي إلا في ذلك اليوم الذي أفطر فيه بعضهم ادعى أنه لا يقضي ذلك اليوم الذي أفطر فيه وهو قول باطل وعن الدليل عاطل وبعضهم يقول يقضي الشهر كله فالخلاف موجود لكن كلامنا الراجح لو جاءنا شخص يسأل أفطر رمضان بغير عذر شرعي ماذا نقول له الكفارة أمر آخر معروف من وطء عليه كفارة باتفاق الكل باتفاق العلماء قاطبة لكن لو أكل أو شرب هل تجب عليه الكفارة إذا كان ذلك طبعاً على طريق العمد هل تجب عليه الكفارة جمهور