فتاوى الشيخ سعيد القنوبي مفرغة من أشرطة
الجزء ١ · صفحة ٤٨أصحابنا نعم يقولون عليه الكفارة لكن بعض العلماء من أصحابنا وهو قول الأكثر من المخالفين أنه لا كفارة عليه الحاصل الآن ليس كلامنا في الكفارة كلامنا في القضاء هل نأمره بقضاء ذلك اليوم فقط أو نأمره بقضاء كل الشهر أو نأمره بقضاء تلك الأيام التي سبقت ذلك اليوم يعني مثلاً أفطر في اليوم السابع عشر هل نأمره بقضاء هذا اليوم والأيام التي قبله أو نأمره بقضاء كل الشهر أو نأمره بقضاء ذلك اليوم الذي أفطر فيه أو تلك الأيام فيها إن كان أفطر في اكثر من يوم طبعاً كمنا في العمد لا شك بأن القول بأنه يقضي ذلك اليوم الذي افطر فيه على طريق العمد أو تلك الأيام التي أفطرها وكان متعمداً لإفطارها من غير عذر شرعي طبعاً لا شك بأن هذا القول هو القول الراجح فنحن إذا كنا لم نقل بهدم ما مضى من صيامه السابق وذلك بشهر رمضان فكيف نقول بذلك في بدل رمضان إذاً القياس كما قلنا باطل من ناحيتين من حيث أن الإنسان ليس له في توقيت شهر رمضان متى يبدأ ومتى ينتهي وكذلك لو قلنا بالقياس لوجب هذا نقول لكن نعم إذا وجب نقول بالوجوب لكن من حيث فساد الأيام الماضية لا نقول بذلك لكن القياس على كل حال لا حجة فيه في هذه القضية لعدم صحة هذا القياس طيب استدلوا أيضاً يسرده سرداً في القضاء الحديث الوارد بذلك لكن هذا الحديث حقيقة فيه ضعف لا يرتقي إلى درجة القبول وما دام الحديث ضعيفاً لا يمكن في أن نحتج به واحتجوا بقراءة تروى عن بعض الصحابة رويت عن السيدة عائشة وقد رويت عن غيرها فيها اشتراط التتابع لكن تلك القراءة أولاً وقبل كل شيء بين الراوي نفسه بأنها كانت في الماضي ثم نسخت والأصل إذا قال نسخت القراءة يقال بنسخ الحكم معها هذا هو الأصل يعني إذا نسخت قراءة يقال الحكم منسوخ أيضاً وهذه الميالة تحتاج إلى كلام فيها ولآن لا يتسع المقام لأن الأصل المسألة ليست لكلام في هذه القضية وإنما من باب الإجابة من بعض الأسئلة العامة والحاصل ان الإنسان