فتاوى الشيخ سعيد القنوبي مفرغة من أشرطة
الجزء ١ · صفحة ٥٧المسألة مختلف فيها بين أهل العلم منهم من يقول أن يعيد لأنه يرخص له في التيمم بل يجب عليه إذا خاف خروج القوت أن يتيمم ويصلي وعندما صلى بالتيمم قبل خروج الوقت ووجد الماء والوقت مازال باقياً فإنه عليه أن يتوضأ لأن التيمم يصاغ إليه في حالة الضرورة القصوى وهي حالة عدم وجود الماء وهنا قد وجد الماء والوقت ما يزال باقياً فلا بد من الوضوء والصلاة هذا من نظر إليه من قال بإعادة الوضوء وبعض العلماء وهو الذي رجحه غير واحد من المحققين وهو الصحيح أنه لا إعادة عليه لأنه عندما صلى بالتيمم كان مشروعاً في حقه أن يصلي بالتيمم ولو لم يشرع له ذلك لقيل له بالانتظار إلى أن يخاف خروج الوقت ويتيمم ويصلي في آخر الوقت فلما صلى كانت صلاته تلك مقبولة صحيحة وإن كان الأمر بخلاف ذلك فلا دليل للإعادة ومن ادعى بخلاف ذلك فليأت بالدليل ولا سبيل إليه فهذا إذاً لرأي الصحيح فلا إعادة إليه نعم إذا قصر في البحث ووجد الماء بعد ذلك فلا بد من الإعادة لأنه قصر ولم يبحث فهاهنا قالوا بالإعادة لأنه لم يأت بالصلاة على وجهها .
س: إنسان شرع في الصلاة وهو يصلي تذكر أن لديه ماءً مثلاً كان قد وضعه في موضع من السيارة اشترى مثلاً شيئاً من الماء ووضعه في موضع في السيارة ونسي عندما أراد أن يصلي و انتبه وهو في الصلاة أن لديه ماء للوضوء فماذا يفعل في هذه الحالة ؟