فتاوى الشيخ سعيد القنوبي مفرغة من أشرطة
الجزء ١ · صفحة ٥٨الجواب الصحيح المستقيم إلى أنه لا بد من أن يتوضأ ويصلي لأنه لم يكمل تلك الصلاة فما دام أنه لم يكمل تلك الصلاة فلا بد طبعاً هي تحتاج إلى شيء من التعديل لكن باختصار وهو أن الأصحاب رحمهم الله تعالى وهو أيضاً قول طائفة من أصحاب المذاهب الأخرى يقولون لا بد من أن يتوضأ ويصلي وأن صلاته تلك تعد باطلة فمن قال يقطع صلاته أراد بأنها باطلة لكن عبر بأنه يقطع ومن قال باطلة فالأمر كله واضح بمعنى أنه لا يحتاج إلى أن يسلم أو ما شابه ذلك إن سلم وقال السلام عليكم ورحمة الله هذا لا إشكال في ذلك بينما ذهب بعض أصحاب المذاهب الأخرى إلى القول بأن صلاته تلك قد دخل فيها بوجه شرعي وما دام أنه دخل بوجه شرعي فليس له أن يقطعها فليواصل صلاته وهي صحيحة وهذا القول طبعاً قول ضعيف .
س: من تيمم وصلى الظهر مثلاً أو أي صلة أخرى ولم ينتقض ذلك التيمم بشيء من النواقض الناقضة للوضوء ولكن لم يجد الماء ودخل وقت الصلاة الثانية فهل يمكن أن يصلي تلك الصلاة بالتيمم السابق أو أنه لا بد من أن يتيمم تيمماً جديداً بتلك الصلاة ؟