فتاوى الشيخ سعيد القنوبي مفرغة من أشرطة
الجزء ١ · صفحة ٥٩على كل حال المسألة مختلف فيها بين أهل العلم فبعض أهل العلم وهو رأي أكثر أصحابنا أن التيمم يختلف عن الوضوء لا بد من أن يتيمم لكل صلاة بل بعضهم ذهب إلى أن نه يتيمم حتى لسنة الفجر فإذا صلاها يتيمم لفريضة الفجر وهكذا أن لو تيمم لشيء من السنن التي تصلى قبل الفرائض إذا تيمم يريد يصلي مثلاً السنة الراتبة التي قبل الظهر أو يريد يصلي بشيء من السنن يتيمم ثم يصلي تلك السنة التي يريد أن يأتي بها ثم يتيمم للفريضة إذا أراد أن يصلي قبل الظهر السنة الراتبة أو أراد أن يتنفل قبل العصر وإلا الحديث فيه ما فيه من الضعف وإلا من حيث الجواز لا بأس من ذلك وإنما هل السنة راتبة أو ليست براتبة على أنه كما جاء في الحديث أنه بين كل أذانين صلاة فعلى رأي بعض أهل العلم أنه إذا أراد أن يتنفل فتلك النافلة متقدمة سواء كانت من باب السنة الراتبة أو من باب النفل المطلق إذا كانت متقدمة يتيمم لها تيمماً مستقلاً ثم يتيمم للفريضة تيمماً آخر يتيمم تيمماً لسنة ثم يتيمم تيمماً آخر للفريضة وقيل لا يكفي ا يتيمم لأن الوقت قصير ويتيمم لسنة وللفريضة أما إذا كانت السنة المتأخرة على الفريضة كان يكفي لها تيمم الفريضة يصلي سنة الظهر أو سنة المغرب وهكذا وبعض العلماء قال يجزي حتى لو كانت السنة متقدمة على الفريضة وأما في حالة أن يصلي الإنسان فريضة الظهر في وقتها والعصر في وقتها وهكذا فعند جمهور أصحابنا أنه لا بد من أن يتيمم تيمماً مستقلاً لكل فريضة ذلك أنه يلزمه أن يبحث عن الماء ولا بد من أن يتيمم بعد دخول الوقت وعندما صلى المغرب أو صلى العصر مثلاً وخرج وقتها معنى ذلك بأنه لم يدخل وقت الثانية فإذاً ليس له تيممه في وقت الصلاة الأولى قبل دخول وقت الصلاة الثانية والشرط في التيمم أن يكون بعد دخول الوقت عند هؤلاء وذهبت طائفة من أهل العلم من أصحابنا ومن غيرهم وهو موجود عن بعض أصحابنا المتقدمين وهو الذي ذهب إليه القطب حسب حافظتي في