فتاوى الشيخ سعيد القنوبي مفرغة من أشرطة
الجزء ١ · صفحة ٦٠الجامع الصغير وهو الصحيح أنه يمكن أن يصلي بالتيمم الواحد أكثر من فريضة ولو كان ذلك في غير الجمع أن يصلي الفريضة الأولى في وقتها المحدد لها والثانية في وقتها والثالثة في وقتها ما لم ينتقض ذلك التيمم وما لم يجد ذلك الماء وهذان القيدان معلومان لا حاجة إلى ذكرهما لكن مخافة أن يلتبس الأمر على بعض الناس لا بأس من ذكرهما وإلا هما من حكم المذكور ذلك ان التيمم ينوب مناب والأصل ان يعطى حكم الأصل ولا دليل يدل على إعادة التيمم و الحديث الذي ذكره للاستدلال به هو وإن سيق الأصل للجنب أن تيمم هل يجزيه ذلك ولو إلى عشر سنين طبعاً هنا العشر لا يراد بها التحديد وإنما المبالغة في الكثرة إذ الأصل من المستبعد بمكان من أن لا يجد الإنسان إن لم يكن طبعاً من المستحيلات أن لا يجد الإنسان الماء ولو إلى عشر سنين من المستبعد جداً بل من المستحيلات تقريباً لكن المسيق مسيق المبالغة فلكن لو قدرنا أحداً لم يجد الماء أكثر من هذه المدة مثلاً كان في سجن ولا يؤتى له إلا بماءٍ يسير جداً جداً لا يكفيه إلا للشرب لو قدرنا هذا أن شخصاً سجن أكثر من عشر سنين لا يقال له هنا بعد عشر سنين أن يتيمم مرة طبعاً هذا لو قدرنا أيضاً أن إنساناً قد أصابته جنابة ولم تصبه الجنابة بعد ذلك حتى لهذه المدة أما التيمم بالنسبة إلى الصلوات يعني التيمم الرافع للحدث الأصغر لا بد من أن الإنسان أن لا يستطيع أن يحافظ على تيممه لهذه المدة ولا إلى قريب من هذه المدة ومنن يستطيع أن يحافظ على تيممه لمدة شهر بل ولا لمدة عشرة أيام أو أقل هل ممكن أن يبقى الإنسان يحافظ على وضوئه ولا على تيممه لمدة يوم فإذاً الحديث هذا وإن كان ذا لتيمم في لجنابة لكن كذلك بالنسبة إلى الوضوء أو بالنسبة إلى التيمم من الحدث الأصغر الذي هو ينوب مناب الوضوء فكذلك إذا لم يجد الإنسان الماء ولم ينتقض تيممه ذاك فإنه يمكن أن يصلي به ما شاء من الصلوات ما لم ينتقض ذلك التيمم فهذا