فتاوى الشيخ سعيد القنوبي مفرغة من أشرطة سعيد بن مبروك بن حمود القنوبي

فتاوى الشيخ سعيد القنوبي مفرغة من أشرطة

الجزء ١ · صفحة ٦٧

ننظر إلى هذه المسألة من ناحيتين من ناحية الموالاة ومن ناحية الترتيب فإذا لم يصلِّ فإما أن تكون الأعضاء قد جفت أو لا فإن كانت الأعضاء غير جافة فإنه يمسح ارأس على الخلاف الذي سيأتي إن شاء الله فإذا جفت الأعضاء فهنا على حسب الخلاف الذين قالوا باشتراط الموالاة يقولون لا بد من إعادة الوضوء والذين يقولون بعد الاشتراط أيضاً يمسح رأسه والذين قالوا بالتفريق بين الذكر والنسيان فهو الآن ناسي فيقوم بمسح الرأس وأما الذين قالوا باشتراط الترتيب يقولون يمسح الرأس ما بعده والذين لا يشترطون الترتيب يقولون بمسح الرأس فقط هذا إن لم يصلِّ أما إذا صلى فإنه يعيد الصلاة لأنه قد ترك فريضة من فرائض الوضوء ) -هذا قول أحد الطلاب والشيخ أقر عليه بالتلميح- مسح الرأس فريضة إذاً لا يمكن من أن يعفى عنه لأنه ركن بنص القرآن يعني لو كان الذي تركه المضمضة كان يدخل فيها الخلاف من ناحية أخرى وهيه هل هي واجبة أو ليست بواجبة لو كان المضمضة أو الاستنشاق أو مسح الأذنين مثلاً كان يدخل فيها الخلاف من ناحية أخرى وهي الوجوب وعدم الوجوب فإذ قلنا بالوجوب نقول لا بد من ذلك لكن بقي لا بد من المضمضة او الاستنشاق أو مسح الأذنين أو تخليل اللحية وهكذا في الأمور المختلف فيها بين أهل العلم فإذا قلنا بالوجوب نقول لا بد من ذلك إن لم نقل ننوه على قضية الترتيب بعد ذلك والموالاة إذاً لا بد من أن نرتب الأشياء ولو قلنا الذي تركه مسح الأذنين لا نقول أولاً ننظر إلى الموالاة وننظر إلى الترتيب وبعد ذلك نقول ننظر قضية سنة أو عدم سنة يعني واجب أو ليس بواجب هذا الأمر لا قبل نأتي من الوجوب وعدم الوجوب لأن لو قلنا هذا ليس عليه الإعادة لا يوجد حاجة إلى الترتيب ولا حاجة إلى الموالاة لكن لو قلنا بالوجوب نأتي إلى الترتيب ونأتي إلى الموالاة إذاً هنا لا يوجد خلاف في قضية مسح الرأس نعم كخلاف مسح الجزء أو الكل لكنه هو لم يمسح شيئاً أبداً حتى يجري فيه

٦٧ / ١٥٠