فتاوى الشيخ سعيد القنوبي مفرغة من أشرطة
الجزء ١ · صفحة ٦٨الخلاف إذاً كما قال لكم الأمر متفق عليه أنه إذا صلى فإن صلاته تلك باطلة وإن لم يصل فلا بد من مسح الرأس لطن يبقى هل يعيد الوضوء نأتي إلى قضية الموالاة يعني هل يعيد الوضوء أو لا نأتي إلى قضية الموالاة فإذا قلنا بعدم الموالاة لا داعي هنالك إلى قضية هل جفت الأعضاء أو لم تجف هذا قول من يقول في الموالاة بقضية هل الأعضاء جافة أو ليست بجافة كما قلنا لا بد من أن يكون الأمر عادي يعني في الأوقات العادية لا يكون هنالك سبب أما إذا كان هنالك سبب جفت بذلك السبب أو أنها لم تجف بوجود ذلك السبب هذا لا قيمة له وبعض العلماء ما ينظر إلى قضية هذا أن الأعضاء جافة أو ليست جافة وإنما يقول الموالاة أو بماذا تعرف الموالاة تدل على حسب العرف هل من العرف هذا من الموالاة أو ليس من الموالاة يعني إذا واحد تأخر وقتاً كذاك لا يوجد حاجة هناك ما أنه فقد الماء ولا أنه اضطر إلى ضرورة أو ما شابه ذلك وإنما جلس لعدة دقائق أو جلس وقتاً هكذا بدون أي حاجة تدعوه إلى ترك مواصلة الوضوء حتى إذا لازال الماء باقياً على أعضاء نقول هذا في حقيقة الواقع ليس بموالاة لأن العرف لا يجعل هذا بموالاة قام أحد ومسح رأسه وجلس وقتاً هكذا ثم قام يواصل على هذا الرأي يقال له لا ليس لك أن تواصل لماذا؟ يقول لا انظر هذا الماء يُقال له لا لا قيمة لهذا لأن هذا ليس بموالاة في حقيقة الواقع لأن هذا التأخر من دون حاجة إلى التأخر العرف لا يجعله من الموالاة ماذا معنى الموالاة ؟ هذا يتنافى مع الموالاة في الحقيقة هذا رأي جيد جداً وقول بأن العرف يختلف العرف في واقع الأمر في هذه القضية لا يختلف كثيراً لأن مثل هذا الجلوس الطويل جداً من دون حاجة ولا غرض ولا داعي إليه في حقيقة الواقع لا يتفق مع الموالاة أبداً طيب ننظر إلى الموالاة إذا قلنا بعدم وجوب الموالاة أو قلنا أنها واجبة في حالة الذكر دون النسيان لأنه نسيان ما تعمد الترك لمسح الرأس في هاتين الحالتين